مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
وقال الشبيبي في شرح الرسالة: وكره أن يتخذ العبد إماما راتبا في العيدين والكسوف و الاستسقاء كالفرائض لأنها مواضع اجتماع الناس انتهى. وقاله ابن عزم في شرح الرسالة.
وما تقدم من العشرة أوصاف المكروهة في الامام قد زيد عليها: إمامة العبد، ومن لا يحسن القراءة، ومن يلحن في قراءته، ومن يقرأ بالشذوذ، و الجالس. فأجرى في كل واحد منهم قولان. وكل ما تقدم من الخلاف في غير الصبي إنما هو مع وجود من هو أولى وإن لم يوجد سواه أو لم يوجد إلا أمثاله جازت قولا واحدا انتهى. ص: (وصلاة بين الأساطين) ش: قال ابن العربي: إما لتقطيع الصفوف أو لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه، لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به انتهى. ص: (أو الامام بلا ضرورة) ش: وكذلك تكره محاذاته قاله عياض في قواعده.
فرع: وقال ابن عزم في شرح الرسالة: وسنة الامام التقدم وسنة المأموم التأخر، فإن عكس الامر فالصلاة باطلة في حقهما. وإن كان مع الامام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا كره انتهى. ص: (واقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها) ش: قال في المدونة: وإن صلى الامام في السفينة أسفل والناس فوق أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم، ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام والذين أسفل بإمام انتهى. قال ابن ناجي قال المغربي: مفهومه لو لم يكن قدامهم لم تجزهم وليس كذلك، بل صلاتهم مجزئة ولو لم يكن قدامهم، إنما المعنى إذا كان قدامهم فتجزئهم بلا كراهة. ثم قال في القولة الثانية:
أشار ابن الحاجب لمعارضتها بما تقدم من قولها لا يصلي الامام على أرفع مما عليه أصحابه لأنه لما ذكر المسألة الأولى أردفها بقوله: وقال في السفينة لأن ظاهرها الكراهة. وذكرت هذا في
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست