مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
قولان، وكذلك التأوح والتأوه والأنين والبكاء بالصوت انتهى. ص: (وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن) ش: قال في النوادر في ترجمة التسبيح للحاجة من كتاب الصلاة الثاني، ومن كتاب ابن سحنون: وإذا سها الامام فقال له من خلفه سبح فسبح قال: إنما القول سبحان الله وأرجو أن يكون هذا خفيفا. ومن الواضحة: ولا بأس أن يسبح للحاجة في الصلاة فإن جعل مكان ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله أو هلل أو كبر فلا حرج، وإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يبلغ به الإعادة. قال ابن الماجشون: ولا بأس بالمصافحة في الصلاة انتهى. وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف في قول وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا بطلت. والمسألة في سماع موسى. وقال في الذخيرة قال صاحب الطراز: لفظ التسبيح سبحان الله. قال ابن حبيب:
فإن قال سبحانه فقد أخطأ ولا يصل إلى الإعادة، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو كبر أو هلل فلا حرج انتهى كلام الذخيرة. وقال الآبي في شرح خروجه (ص) لبني عمرو بن عوف قال الأبهري: فإن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها والمختار التسبيح انظر بقية كلامه.
فرع: وعلى مقابل المشهور فقال ابن فرحون: وصفة التصفيق أن تضرب بظهر إصبعين من يمناها على كفها الشمال انتهى. ص: (وكلام لاصلاحها بعد سلام) ش: عد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة فيما لا يسجد له وكأنه يعني أنه لا يسجد لأجل الكلام، وأما السلام فإنه يسجد له والله أعلم. وأطلق رحمه الله تعالى هنا في الكلام لاصلاحها وقيده فيما يأتي بالقليل وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقوله بعد سلام هذا بالنسبة إلى الامام في بعض الصور ويجوز له الكلام في مسألة الاستخلاف قبل سلامه، وأما المأموم فإنه يكلم الامام إذا خلف ولو لم يسلم. وقد نص اللخمي على أن الامام إذا قام إلى ركعة زائدة وسبح
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست