مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
فاتفق أصحابنا أنه لا سجود عليه، وإن كان في غير هذه المواطن فاختلف ابن القاسم وأشهب ثم قال: فلو تفكر فلم يتيقن فهذا يبني على الأقل انتهى. وتقدم نحو هذا للباجي عند قول المصنف كطول بمحل لم يشرع به وهذا موافق لما قاله الرجراجي والجزولي والشبيبي وغيرهم في تقسيم السهو، وأنه يكون بزيادة متيقنة وبنقص متيقن، وبزيادة مشكوك فيها وبنقص مشكوك فيه، وبزيادة ونقص متيقنين وبزيادة ونقص مشكوكين، وبزيادة متيقنة ونقص مشكوك فيه وعكسه وأنها ثمانية أوجه. قال الشبيبي: يسجد في وجهين بعد السلام وهما إذا تيقن الزيادة، وإذا شك فيها وفي الستة الباقية قبل السلام. ويعارض هذا كله قول ابن الجلاب: ومن شك في صلاته فلم يدر رأسها فيها أم لا؟ فلا شئ عليه انتهى. ولكنه موافق لظاهر كلام المصنف.
تنبيه: يحمل قوله في الجلاب ومن شك في صلاته فلم يدر سها فيها أم لا فلا شئ عليه على من حصل عنده شك من غير مستند ولا علامة بحيث إنه بمنزلة الوهم يجوز أن يكون وقع منه سهو بزيادة شئ أو نقصانه ولا يتيقن شيئا وقع الشك فيه، بخلاف الصور المذكورة في كلام الجزولي وغيره فإن المشكوك فيه معين، إما زيادة شئ أو نقص، أو هما معا فتأمله. ويظهر ذلك أيضا من كلام شراحه قال الغساني في شرحه: إنما كان كذلك لأن الشك لا يستند إلى سبب ملغي لحديث الصحيحين في الذي يخيل إليه أنه يجد الشئ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد، ريحا، ولان الأصل براءة الذمة وعدم السهو حتى يثبت، ولذلك قال مالك: لو شك هل طلق أم لا فلا شئ عليه. فإذا لم يلزمه شئ إذا شك في الطلاق فأحرى أن لا يلزمه شئ إذا شك هل سها أم لا انتهى. ونحوه في القرافي ونصه: الشك الذي لا سبب له يلغي وزاد: والمسألة محمولة على ما إذا لم يشك في الفرائض انتهى. قال الشيخ سليمان في تصحيحه عن التلمساني: هذا إذا تحقق أنه لم يسه عن شئ من الفرائض وإنما يشك هل سها عن غيرها قال: وهي مسألة الجلاب انتهى. ص: (أو سلم) ش: يريد
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الجواز (1)، السهو (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست