مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
الآية. انتهى كلام ابن غازي. وقال في توضيحه عند قول ابن الحاجب ونحو الآية.
ويسير الجهر مغتفر. خليل: والأقرب أن يريد ما ذكره ابن أبي زيد في مختصره فإنه ذكر بعد أن قرر السجود في الجهر في السرية وعكسه وإن أسر إسرارا خفيفا أو جهر يسيرا فلا شئ عليه. وكذلك إعلانه بالآية فيكون مرده يسير الجهر والاسرار إذا لم يبالغ فيهما ولو كان ذلك في كل قراءته. انتهى كلامه في التوضيح وجعله الشارح بهرام احتمالا في كلام المصنف، وانظر عزوهم الجميع في هذا الفرع المختصر ابن أبي زيد مع أنه في المدونة ونصها عنه ابن يونس. ومن المدونة قال مالك: ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه بالآية ونحوها في الاسرار فلا سجود عليه انتهى. ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم. وأما الاسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به ابن الجلاب ونص ما في مختصر ابن أبي زيد: ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام. ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام، وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار فلا سجود عليه، وكذا إعلانه بالآية في الاسرار انتهى. ونحوه لابن يونس. وقد ذكر سند الاحتمالين في شرح المدونة فقال في شرح قولها فيمن جهر فيما يسر فيه إن كان جهرا خفيفا لم أربه بأسا. يحتمل أمرين:
أحدهما أن يكون جهره ليس بالمرتفع وإنما هو يسمع من يليه. والثاني أن يكون يجهر بالآية وكلاهما خفيف. وكذلك قول ابن القاسم فيمن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا يحتمل يحتمل الوجهين. ص: (وإعادة سورة فقط لهما) ش: يعني أنه إذا
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست