مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
نفسه إن ترك دابته. قاله في سماع موسى من كتاب الصلاة والله أعلم. ص: (وفتح على إمامه إن وقف) ش: ظاهره وإن كانت نافلة وهو كذ لك. قال ابن حبيب: إنه يفتح على إمامة في الفرض والنفل ولم يقيده، وظاهر كلامه أيضا إنه إن لم يقف بل خرج من سورة إلى سورة فإنه لا يفتح وهو كذلك قاله عبد الحق. وقال الجزولي في شرح قول الرسالة. والفتح في الصلاة كالكلام اختلف إذا فتح على من ليس معه في الصلاة، أما في صلاة أخرى أو في غير صلاة وأما من كان معه في الصلاة فيجوز أن يفتح عليه ولكن إذا استطعم، وأما إذا لم يستطعم فهو مكروه انتهى. فجعله مكروها ومفهومه أنه لا تبطل صلاته وهو الذي يفهم من قول المصنف بعد هذا كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح فتأمله والله أعلم. وقال ابن عزم في شرح الرسالة: ولو أنه أسقط آية من أم القرآن أو أكثر من أم القرآن فقال ابن ناجي ها هنا: ينبغي أن يلقن وإن لم يقف.
قلت: وهذا ينبغي أن تقيد به المدونة ولا ينبغي أن يختلف فيه، وحمله المغربي على الخلاف وهو بعيد، وكذلك ينبغي أن يقيد بما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب وهو نص ابن حبيب انتهى. وقال ابن عزم في شرح الرسالة: وإذا تعايا الامام لم يفتح عليه حتى يتردد أو يستطعم إذ لعله في فكرة فيما يقرأ أو تلذذ فإذا تبين أنه ليس كذلك فهو مخير في ثلاثة أوجه:
إما أن يخلط تلك الآية، أو يخرج عن السورة إلى سورة أخرى، أو يركع إذا قرأ شيئا له بال. وهذا في السورة وأما في أم القرآن فلا يجوز إلا إتمامها. وإن عوجل الامام بالتلقين قبل التردد والاستطعام كره، وجاز لجواز فتح من هو في صلاة على من هو معه فيها بالاتفاق لاستوائهما فيها انتهى. ص: (وسد فيه التثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح) ش: قال في
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست