مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
والمشهور أنه مقدر بجفاف الأعضاء من الجسم المعتدل في الزمان المعتدل لأن عدم الجفاف مظنة القرب في العادة. قال في الذخيرة: والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء - مالك والشافعي وابن حنبل وجماعة - فكان قيام البلل عندهم يدل على بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل السابق. وقيل: بل الطول محدد بالعرف حكاه القابسي وعياض. قال ابن ناجي: وعزا الفاكهاني الأول لابن حبيب فقط وهو قصور لأنه نص المدونة.
قلت: قد عزاه الفاكهاني في باب صفة الوضوء للمدونة ونصه: وأما حد التفاحش فأشار في الكتاب إلى أن الضابط في التفاحش أن يجف ما غسل من أعضائه، وكأنه يريد في الزمان المعتدل والمزاج المعتدل من الناس. وأما في باب جامع في الصلاة فعزاه لابن حبيب ونصه: وعند ابن حبيب مقداره ما يجف وضوؤه في زمن. معتدل. وكان بعض شيوخنا يزيد في الأعضاء المعتدلة يريد بالنسبة إلى الرطوبة والقشابة ولا بد منه وهو مراده. وفهم منه أن المراد بقوله المصنف في التوضيح الجسم المعتدل وقول غيره البدن المعتدل اعتدال المزاج لا كون الشخص بين الشباب والشيوخة، بل ذلك من صور اعتدال المزاج غالبا. وصرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر بأن المشهور في الطول التحديد بالعرف ولكن ما ذكره المصنف هو مذهب المدونة والله تعالى أعلم.
تنبيه: قال ابن فرحون: هنا دقيقة في اعتبار الجفاف، وهو أنه هل يعتبر الجفاف من آخر أجزاء الفعل المأتي به، أو من أول الأعضاء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم وقع فصل، ثم مسح رأسه قبل جفاف ماء اليدين؟ وبعد جفاف ماء الوجه، هل يضر ذلك أو لا؟ وكذلك هل الاعتبار بالغسلة الأخيرة أو الأولى حتى لو طال الفصل نسيانا بين الغسلة الأولى والثانية، ثم تذكر فغسل الثالثة، ثم غسل العضو الذي يلي الثانية بعد مدة يجف فيها بلة الأولى دون الثالثة، هل يضر أم لا؟ قاله تقي الدين انتهى.
قلت: والظاهر من كلامهم اغتفار ذلك جميعه وأنه ما دام البلل موجودا جاز البناء والله تعالى أعلم.
فرع: إذا قلنا يبني في النسيان مطلقا فتجب عليه المبادرة عند ذكره، فإن أخر ذلك عامدا بطل وضوؤه إن تفاحش، وإن لم يتفاحش لم يبطل. قال ابن الحاجب: فإن أخر حين ذكره فكالمعتمد وسيأتي لفظ المدونة. وقال في النكت: ولو أنه حين ذكر هذه اللمعة لم يغسلها في الوقت ثم غسلها بالقرب فإن كان إنما تراخى المقدار الذي لو فرق فيه طهارته لم ى يبتدئ الطهارة لقرب ذلك لم يبتدئ جميع طهارته وإلا فعليه ابتداء طهارته من أولها، ونقله في الطراز.
فرع: فإن ذكر اللمعة أو العضو لم يجد فيه ما يغسلها به، فحكى في النكت عن غير
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست