مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٣١
المدونة والخلاف جار على الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل عند الضرورة. فظاهر قول مالك في المدونة أنه لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ خلاف قول ابن القاسم انتهى. وكذلك خرج اللخمي القولين على الخلاف في المستعمل قاله ابن عرفة.
قلت: وكذا ابن بشير وفي التخريج نظر، لان المشهور في الماء المستعمل أنه مكروه مع وجود غيره فينبغي أن يحمل كلامه في المدونة على ما إذا لم يكن فيه كفاية أو كان متغيرا أو كان الماء منه قريبا، وأما إن كان الماء كثيرا أوليس عنده غيره - كما قال ابن الماجشون - تعين عليه أن يستعمله، ويكون قوله تفسيرا للمدونة لا خلافا، ولهذا قال سند بعد ذكره كلام المدونة: وقول ابن الماجشون وجه المذهب على قولنا يجوز استعمال الماء المستعمل هو أن ما بقي من البلل في شعر وجهه لا يكاد فق غالب الناس أن تقع به الكفاية في إيعاب يديه فضلا عن إيصال البلل من يديه إلى جميع رأسه، وقد قال في رواية أشهب: إن لم يوعب جميع رأسه بالماء مسحا لم يجزه، كما لو لم يوعب وجهه بالماء غسلا فإن صور مصور ذلك في حق من يجد من الماء كفايته يعني في لحيته فلا وجه للكلام في ذلك إلا من ناحية الماء المستعمل إلا أن هذه الصورة تقل، وإنما يقصد بعموم الماء غالب الأحوال. قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب على ما نقل عنه صاحب الجمع: إن كان البلل لم يعم رأسه لم يجزه، وإن كان يعم لكنه متغير بأوساخ لم يجزه لأنه مضاف، وإن لم يكن متغيرا فهو ماء مستعمل، فإن كان هناك ماء قريب فمذهبه في المدونة أنه يكره مع وجود غيره، وإن كان الماء بعيدا فينبغي أن يجزيه على مذهبه في المدونة، وكذلك قال ابن الماجشون في الواضحة وهو تفسير لا خلاف انتهى. وذكر ابن ناجي كلام ابن راشد واستبعده وليس ببعيد، بل هو الظاهر كما يفهم من كلام صاحب الطراز والله تعالى أعلم. قال ابن عرفة: ومقتضى كلام المازري الاتفاق على المنع من ذلك ابتداء، وإنما الخلاف بعد الوقوع. قال: ويرده نقل الشيخ عن ابن الماجشون أن بعد عن الماء فليمسح به.
وذكر ابن عرفة عن ابن زرقون أنه نقل عن ابن الماجشون في بلل الذراعين أنه كبلل اللحية.
ورده بنقل الشيخ عن ابن الماجشون إن مسح ببلل ذراعيه لم يجزه والله تعالى أعلم. ص:
(ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع) ش: هذه هي الفريضة السابعة،
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست