مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
الصحيح عدها من الفرائض. وأشار بعض الأئمة إلى أنها من باب المناهي والتروك، احتج على ذلك بأن المشهور في تركها الفرق بين العمد والسهو وهو أصل التروك.
تنبيهات: الأول: ذكر المصنف في حكم الموالاة قولين: الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وهو المشهور، وعزاه ابن الفاكهاني لمالك وابن القاسم وشهره أيضا. والقول الثاني أنها سنة. قال في التوضيح: وشهره في المقدمات انتهى.
قلت: لكنه وافق في التفريع عليه القول الأول فجعل التفريق عمدا يبطل الوضوء على قول ابن القاسم. قال فيها: وأما الفور ففيه ثلاثة أقوال: فرض على الاطلاق وهو قول عبد العزيز بن أبي مسلمة، وسنة على الاطلاق وهو المشهور في المذهب، والثالث فرض فيما يغسل سنة فيما يمسح وهو أضعف الأقوال. فعلى الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو عامدا، وعلى الثاني أن فرقه ناسيا فلا شئ عليه وإن فرقه عامدا ففي ذلك قولان:
أحدهما أنه لا شئ عليه وهو قول محمد بن عبد الحكم والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك سنة من سننها عامدا لأنه كاللاعب المتهاون. وهذا مذهب ابن القاسم. ومن أصحابنا من يعبر على مذهبه هذا في الفور أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان انتهى. قال ابن ناجي: وزعم عياض في الاكمال أن القول بالسنية هو المشهور. قال ابن ناجي: وقد اختلف المذهب في الموالاة على سبعة أقوال، فحكى الأربعة المتقدمة أعني الثلاثة التي ذكرها ابن رشد، والقول الأول في كلام المصنف. قال: والخامس واجبة في المغسول والممسوح البدل دون الأصلي رواه عبد الملك.
والسادس مستحبة حكاه ابن شاس عن ابن القصار عن بعض أصحاب مالك فجعله ابن هارون سادسا كما قلنا. وقال ابن عبد السلام: لعله يرجع إلى القول بالسنية لان العراقيين يطلقون على السنة الاستحباب. والسابع واجبة إذا توضأ في وقت الصلاة وغير واجبة إذا توضأ قبل الوقت حكاه ابن جماعة. وحكى ابن شاس وابن الحاجب والمصنف في التوضيح الخمسة الأول. قال في التوضيح: وبعض المصنفين يحكي الخمسة الأقوال التي ذكرها المصنف يعني ابن الحاجب في حكمها ابتداء، وابن الحاجب ذكر الخلاف أولا في حكمها بالسنية والوجوب، ثم حكى فيها الخلاف إذا نزل يعني والله أعلم على ما هو أعم من كل واحد من القولين أعني القول بالوجوب والقول بالسنية انتهى. قال ابن فرحون: وأقوى ما استدل به للوجوب ظاهر الآية، فإن العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مهلة، وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو ويقتضي جعلها في حكم جملة واحدة فكأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء.
قلت: واستدل له أيضا بأن الامر في الآية للفور، وبأن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن يتأخر عن الشرط، وبقوله (ص) وقد توضأ مرة مرة في فور واحد هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى القبول عند انتفائه. قال القرافي: وفيه نظر لان
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست