مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣١٨
عن طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المغتسل أو المتوضئ أو المتيمم ذلك بنفسه لنفسه، فإن ولي ذلك غيره أجزأه. وحكى عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزيه قال: ومنهم مالك بن أنس. والذي يظهر من مذهبه وقوله في هذه المسألة خلاف ذلك إلا أن يفعله استنكافا عن عبادة الله تعالى واستكبارا عنها وتهاونا انتهى. وله نحو ذلك في سماع محمد بن خالد ونصه: سألت ابن القاسم عمن توضأ على نهر، فلما فرغ خضخض رجليه في الماء فقال:
سألت مالكا عن ذلك فقال: يغسلهما ولا يجزيه. قال أصبغ: قلت لابن القاسم: إن فعله فعليه الإعادة؟ قال: نعم. قلت له: فإن غسل إحداهما بالأخرى. قال: لا يقدر على ذلك. فقلت: بلى.
قال: إن كان يقدر على ذلك فذلك يجزيه. ابن رشد: وهذا كما قال لان الغسل في اللغة لا يفعل إلا بصب الماء وإمرار اليد أو ما يقوم مقام ذلك من دلك إحدى رجليه بالأخرى في داخل الماء إن كان يستطيع ذلك. وقد روي عن محمد بن خالد أنه قال: لا يجزيه حتى يغسلهما بيديه، فيحتمل أنه رأى أن دلك إحداهما بالأخرى لا يمكنه، أو لعله فعله استخفافا من فاعله وتهاونا إذا فعله من غير ضرورة انتهى. وسيأتي كلامه في سماع موسى بن معاوية في الفرع الذي بعد هذا، وأما الاستنابة على صب الماء فتجوز بلا خلاف، قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمرو، قال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: هل تجوز النيابة في الوضوء؟ قلت: أما في صب الماء على العضو فتجوز، وأما في الدلك فلا تجوز إلا أن يكون المستنيب مريضا. قاله ابن العربي في أحكامه في أول سورة الكهف. وقال ابن شعبان في الزاهي: من كانت بيده علة تمنعه من غسل وجهه ولي غيره منه مثل الذي كان يلي من نفسه وأجزأ ذلك الغسل عن مراده ونيته بحسب ما نواه وأراده، وغير نافع له ما ينويه المأمور من وفاقه أو خلافه، وكذلك لو احتاج إلى أن يلي منه ما كان من جميع أعضائه المفترض عليه فيها الغسل والمسح كان كما وصفنا. وقال ابن شعبان أيضا في مسألة من أكره على الوضوء: ولو ولي ذلك يعني غسل أعضائه منه بغير أمره مكرها له على ذلك ما أجزأه، ولو نوى الطهارة عند فعل الفاعل إذا كان لا يقدر على دفعه إن كان يقدر على دفعه وأحدث نية الطهارة عند ابتداء الفاعل تم له ذلك، وأما إن نوى الطهارة بعد أن غسلت بعض أعضاء وضوئه أمر بإعادة الطهارة وإن كان قد صلى بذلك أعاد، لأنه لم يغسل بعض ما افترض عليه، وإن كان إنما صلى بعد أن أعاد ذلك العضو وحده أجزأته صلاته لأنه كالمنكس. هذا إذا أعاد غسله بالقرب وإلا كان مفرقا للطهارة عمدا فلا يجزيه انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى.
قلت: وقد تجب الاستنابة كما تقدم في الأقطع وكما سيأتي في باب الغسل وفي آداب قضاء الحاجة.
فرع: وأما نقل الماء إلى العضو فإن أريد به إيصال الماء إلى العضو فالمذهب وجوبه، فلو أرسل الماء من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزه. قال ابن رشد: اتفاقا
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست