مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣١٩
لأنه مسح وليس بغسل. ونقله في التوضيح. وإن أريد بالنقل حمل الماء باليد إلى العضو، فالمشهور من المذهب أنه لا يجب، فلو أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسده أو خاص برجليه في الماء أو توضأ في الماء وتدلك في ذلك كله أجزأه على المشهور، كما أن الجنب إذا انغمس في نهر وتدلك فإنه يجزئه اتفاقا، وكذلك إذا نصب يديه للمطر حتى حصل فيهما من الماء ما يغسل به وجهه أو غيره من الأعضاء أجزأه بلا خلاف. قال في التوضيح: الصور ثلاث: منها ما اتفق على عدم النقل وهي مسألة النهر كما ذكر ابن رشد يشير إلى قول ابن رشد في شرح أو مسألة من نوازل سحنون من كتاب الوضوء، وقد أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن لم ينقل الماء بيده إليه ولا صبه عليه. ثم قال في التوضيح: ومنها ما اختلف فيه وهي مسألة سحنون ويشير إلى قوله في المسألة المذكورة.
قلت لسحنون: أرأيت الرجل يكون في السر ولا يجد الماء فيصيبه المطر، هل يجوز له أن ينصب يديه للمطر ويتوضأ؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جنبا، هل يتجرد ويتطهر بالمطر؟
قال: نعم. قلت: فإن لم يكن غزيرا؟ قال: إذا وقع عليه ما يبل جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر.
ابن رشد: أما إذا نصب يده للمطر فحصل فيها من المط ما يكون بنقله إلى وجهه وسائر أعضائه غاسلا له ومن بلته ما يمسح به رأسه فلا اختلاف في صحة وضوئه. وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من الرأس فقط، وكذلك على مذهبه لا يجوز له أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما من المطر دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطر، وحكاه عنه ابن الماجشون وهو دليل قول سحنون في هذه الرواية، وذلك كله جائز على مذهب ابن القاسم رواه عنه عيسى فيما حكى الفضل، وذلك أيضا قائم من المدونة فيمن توضأ وأبقى رجليه فحاض بهما نهرا فغسلهما فيه، أن ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوء وإن كان لم ينقل إليهما الماء بيديه، ومثله في سماع موسى بن معاوية ومحمد بن خالد من هذا الكتاب، وقد أجمعوا على أن الجنب وذكر ها تقدم. ثم قال: وذلك يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء انتهى. وقال ابن عرفة: وفي كون قو ابن رشد إجماعهم على إجزاء انغماس الجنب في الماء وتدلكه فيه، يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء، دليلا على أن كل صور الغسل متفق على عدم اشتراط النقل فيها، وإنما اتفقوا على صور الانغماس. ولو اغتسل خارج الماء كان كالوضوء نظر والثاني أظهر، وقاله بعض من لقيت. قال ابن ناجي: وبالثاني قطع شيخنا يعني البرزلي و الله تعالى أعلم. وتحصل من كلام ابن رشد فيمن غسل أعضاء وضوئه بما أصابها من المطر ومسح رأسه بما أصابه من المطر قولان: مذهب ابن القاسم الجواز وهو الذي يفهم من المدونة من مسألة الحائض في النهر، ومثله في سماع موسى ومحمد بن خالد. وذهب ابن حبيب ورواه عن ابن الماجشون أنه لا يجوز. وأما لو لاقى برأسه المطر ثم مسحه بيديه فقال ابن عبد السلام: المنصوص أنه لا يكفي. وحكى ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه حكى الاتفاق على
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست