مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٩١
لم يضره. وقال ابن عرفة عن ابن القاسم: من توضأ على امتداد بيده أجزأه. وعزاه الطراز لرواية محمد. وقيده بالكاتب وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى انتهى.
قلت: قوله وقيده بالكاتب الذي يتبادر من لفظه أن المقيد له صاحب الطراز ومحمد، والذي يظهر من كلام صاحب الطراز المتقدم أن التقييد بذلك من كلام مالك فإن لفظه ثم قال: إذا كان الذي كتب من كلام صاحب الطراز المتقدم، ويظهر من كلامه أنها من الرواية، والذي يظهر أن تقييد بعض شيوخ ابن عرفة مخالف لما ذكره صاحب الطراز فتأمله. ونقل ابن غازي كلام ابن عرفة وقبله غير أنه قال: وقال أبو القاسم: إن الكاتب قيده بعض شيوخنا الخ.
وهو تصحيف وقع في نسخة ابن غازي من ابن عرفة والله أعلم.
فرع: قال البرزلي: سئل السيوري، هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ فأجاب لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني واترك الوسواس واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح تسلم. قال البرزلي: أراد أن الذي عليه السلف ترك هذا التعمق فلا يرد عليه مسألة العجين والمداد في الظفر الذي فيه خلاف، لان حكم هذا حكم داخل الجسم ولتكثره في الانسان فأشبه ما عفي عنه من جلد البثرة ونحوها مما لا يخلوا الجسم منه غالبا. وإن كان شيخنا الشبيبي حكى فيه الخلاف عن عبد الحميد والشيخ أبي محمد، وظاهر الشريعة التسامح في مثل هذا لا سيما إن كان ذا وسوسة كما أشار إليه الشيخ، وذكر نحوه بعد ذلك في موضع آخر. وقال الآبي في شرح مسلم في الكلام على تخليل قص الأظفار: إذ قد يحصل تحتها ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا فيما لم يطل منها طولا غير معتاد فإنه يعفى عما تعلق به قل أو كثر انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وتخليل أصابع يديه وما يكون تحت رؤوس الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت انتهى. يريد إذا خرجت عن المعتاد كما تقدم في كلام الآبي، وبهذا أيضا يقيد إطلاق البرزلي وما في نظم قواعد ابن رشد أعني قوله:
ووسخ الأظفار إن تركته * فما عليك حرج أو زلته فرع: قد يتربى على الشعر الذي في الإبط في رأس الفخذين شئ من الوسخ، ولا سيما في البلاد الحارة في أيام الصيف ويلتصق بالشعر بحيث لا يزول إلا بالحك ويكثر ذلك ويشق، ولم أر فيه نصا، والظاهر أنه مما يعفى عنه للمشقة إذا لم يترك الشعر مدة طويلة تزيد على المدة المشروعة وفي ذلك المحل لم يخرج منه والله أعلم.
تنبيه: وأما ما يجعل في الرأس من حناء أو غيره وما يكثر به الشعر من صوف ونحوه فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على مسح الرأس، وكذا الكلام على التلبيد،
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست