مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
بغسل ظاهر اللحية إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها. قال في المدونة: ويحرك اللحية في الوضوء ويمر يده عليها من غير تخليل. قال ابن ناجي: لا خلاف أن التحريك لا بد منه. وقال سند: إذا قلنا لا يجب تخليلها فلا بد من إمرار الماء عليها مع اليد ويحرك يده عليها لان الشعر ينبو بعضه عن بعض فيمنع بعضه وصول الماء إلى بعض، فإذا حرك ذلك حصل استيعاب جميع ظاهره انتهى. وهذا التحريك غير التخليل لأنه لا خلاف فيه وسيأتي الخلاف في التخليل. وقال أبو الحسن قال في النوادر: وصفة التحريك هو أن يدافع ما انصب من الماء عليها حتى يداخلها من غير تخليل بالأصابع. ولفظ النوادر: وقال بعض أصحابنا: معنى تحريكها تحريك اليد عليها عند مرور اليد عليها ليداخلها الماء لان الشعر ينبو عنه الماء انتهى.
وقوله ينبو أي يندفع ويتباعد.
فروع: الأول: قال في النوادر قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته انتهى.
الثاني: إذا كان على الشعر حائل يمنع من وصول الماء وجب إزالته فإن لم يزله ثم قص الشعر الذي كان عليه الحائل هل يكفي ذلك أم لا؟ يأتي الكلام عليه في مسح الرأس.
الثالث: قال الجزولي، والشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة قال ابن العربي: يجب غسل جزء من الرأس ليستكمل غسل الوجه كما يجب مسح بعض الوجه إذا مسح رأسه ليستكمل مسح رأسه، وهما من باب ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. انتهى بالمعنى. وذكره الشيخ زروق في شرح الرسالة كأنه المذهب ولم يعزه لابن العربي. وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة ويحرك اللحية في الوضوء ويمر يده عليها من غير تخليل اختلف المتأخرون هل يغسل شيئا من رأسه ليتحقق تعميم الوجه أم لا؟ قال شيخنا: ولا يحتاج أن يأخذ شيئا من الوجه في مسح الرأس اتفاقا إذا أخذ شيئا من رأسه في غسل الوجه. وأجبته بأنه يختلف فيه أيضا لأنه لا يحصل الوجه إلا بعد مسح بعض الرأس. وأجاب بأنه لا يضر لقول المدونة في مسح الجبيرة إذا برئت ونسي غسلها التهى ويعني بشيخه البرزلي. وقال في شرح الرسالة: ظاهر كلام الشيخ أنه لا يأخذ شيئا من شعر الرأس وهو كذلك لأنه أراد منابت شعر الرأس المعتاد وهو أحد نقلي شيوخنا، وهما جاريان على اختلاف الأصوليين فيما لا يتم الواجب إلا به فهل هو واجب أم لا، وكذا اختلف هل يجب إمساك جزء من الليل بالنسبة إلى الصوم؟ وقال ابن فرحون: وأصله لابن هارون في شرح قول ابن الحاجب في مسح الرأس ومبدؤه من مبدأ الوجه هذا يقتضي أنه لا يجب غسل جزء من الرأس لاستيعاب الوجه كما لا يجب مسح جزء من الوجه لاستيعاب الرأس، فأوجبه بعضهم في غسل الوجه دون مسح الرأس وهو بعيد والله تعالى أعلم.
قلت: والظاهر الوجوب.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست