مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٧١
الرابع: قال في الرسالة في صفة غسل الوجه غاسلا له من أعلى جبهته. قال شارحها الشيخ يوسف بن عمر قال أبو إسحاق بن شعبان: السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ من أولها، فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع، فإن كان عالما ليم، وإن كان جاهلا علم. وعد صاحب الطراز في فضائل الوضوء ترتيب أعلى العضو على أسفله وسيأتي في غسل اليد نحوه عن الذخيرة، وعد في اللمع في فضائل الوضوء أن يبدأ في كل عضو من أوله ونحوه في التلقين في الكلام على الترتيب.
الخامس: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة للعامة: في الوضوء أمور منها صب الماء من دون الجبهة وهو مبطل، ونفض اليد قبل إيصال الماء إليه وهو كذلك في الحديث إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح للشيطان قال الدميري: لكنه ضعيف. ولطم الوجه بالماء وهو جهل لا يضر، والتكبير عند ذلك وأنكره في مراقي الزلف، والتشهد وأنكره النووي وقال: لم يقل به إلا بعض أصحابنا ورد عليه. قال: والأذكار المترتبة على الأعضاء لا أصل لها، وأنكر ابن العربي أن يكون في الوضوء ذكر غير التسمية أوله والتشهد آخره، نعم ورد في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال على وضوئه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فسألته عن ذلك فقال: وهل ترك من خير فترجم النسائي لذلك فقال: باب ما يقول بعد الوضوء، وابن السبني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. وذكرهما النووي في حلية الأبرار انتهى، وفي بعض نسخ الشرح المذكور: ولا ينفض يديه قبل وصولهما إلى وجهه فلا يصح وضوؤه باتفاق ولا يرشه رشا، ولا يلطمه لطما ولا يكب وجهه في يديه لان ذلك جهل، بل يفرغه تفريغا حال كونه غاسلا له بيديه بمعنى أنه يدلكه بهما مع الماء أو أثره متصلا به دلكا وسطا إذ لا يلزمه إزالة الوسخ الخفي بل ما ظهر وحال بين الماء والعضو وسيأتي الكلام على ذلك ص: (فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه) ش: الوترة بفتح الواو والتاء المثناة الفوقية وهي الحاجز بين ثقبي الانف، والأسارير جمع أسرة وهي خطوط الجبهة والكف الواحد سرر بوزن عنب. وقال في الصحاح: جمع أسرار كأعناب، فالأسارير جمع الجمع. وفي الحديث تبرق أسارير جبهته. وفي المفرد لغة أخرى وهي سرار وجمعه أسرة كزمام وأزمة قاله الفاكهاني. وقال الجزولي: هي التكاسير أو العطوف أو الطيات ألفاظ مترادفة، وهذه المواضع داخلة في تحديد الوجه، وإنما نبه عليها لأن الماء ينبو عنها.
قال الجزولي: فيلزم المتوضئ أن يتحفظ عليها فإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ ويدخل
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست