مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
الذخيرة، ويحتمل أن يشترط فيه النية قياسا على اشتراطها في النضح. قال: ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الغسل هنا يزيل اللعاب فالنضح لا يزيل شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب وأصله لصاحب الطراز. قال: فإن استعمله من غير غسل في الماء فهل يغسله بعد ذلك سبعا أو بحسب الماء الذي ألقاه فيه واستعمله مرة، فهذا ينبني على اشتراط النية. قال الباجي: لا نية. وهل يتخرج فيه قول ثان قياسا على النضح أو يفرق بينهما؟ وذكر ما تقدم الامر محتمل وفهم من كلام صاحب الطراز.
فرع آخر: وهو أنه إذا استعمله قبل غسله لا يسقط الغسل ولا يؤمر بغسل ما أصابه ذلك الماء وهذا ظاهر، لان المذهب طهارته والله تعالى أعلم.
فرع: هل يشترط الدلك؟ قال في التوضيح: ليس فيه نص، والظاهر على أصولنا الاشتراط لان الغسل عندنا لا تتم حقيقته إلا به اه‍. وقوله: لا نص إن أراد من المتقدمين فمسلم، وإن أراد أنه لم يسبق إليه فممنوع فقد ذكره في الذخيرة وأصله لصاحب الطراز لكنه فرعه على القول باشتراط النية فقال: فرع وإذا شرط فيه النية فهل يشترط الحك باليد كما يشترط التدلك في الوضوء والغسل لان الغسل فيه على وجه التعبد أو يجزي تمضمضه بالماء؟ هذا لا نص فيه أصلا، ويجوز أن يقال: بل يشترط دلكه لان الغسل مأمور به فيه خرج على المتعارف من غسل الأواني، وقد يطلق الغسل من غير دلك. يقال: غسلت السماء الأرض بالمطر اه‍. فظاهره أنه على القول بعدم اشتراط النية لا يشترط الدلك، وفي كلامه إيماء إلى أنه لا يشتط أيضا على القول باشتراطها. وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم اشتراط ذلك وأنه المذهب فإنه قال في باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة: اختلف الناس في الغسل فقيل: هو صب الماء عل المغسول، قيل: هو إمرار اليد مع الماء على المحل، أو عرك المحل بعضه ببعض، والصحيح أنه صب الماء لإزالة شئ، فإذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا، ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه لأنه ليس هناك شئ يزال؟ اه‍. ص: (ولا تتريب) ش: يعني أن تتريب الاناء غير مطلوب عندنا لأنه لم يثبت في كل الروايات - قاله عياض - أو لاختلاف الطرق الدالة عليه ففي بعضها إحداهن وفي بعضها أولاهن في أخراهن. وقال القرطبي: إنما لم يقل مالك بالتعفير لأنه ليس في روايته. ص: (ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب) ش: أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الاناء ولا بتعدد الكلاب، فلو ولغ كلب في إناء مرات متعددة أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات، وهذا هو المشهور قاله ابن الحاجب، لان الأسباب
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست