مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
وحاصل: ما ذكروه من الخلاف في هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت: الأول ما ذكره المصنف وهو الصحيح وعزاه ابن عرفة لسحنون في أحد قوليه وابن الماجشون.
الثاني: كالأول بزيادة ويغسل ما أصابه من المال الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه وهو قول ابن مسلمة. قال في الجواهر قال الأصحاب: وهو الأشبه بقول مالك، واختاره القاضي أبو محمد، زاد في التوضيح في نقله لهذا القول: فإن لم يغسل فلا شئ عليه لأن النجاسة غير محققة.
الثالث: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وتحريه كما يتحرى في القبلة، وهو قول لمحمد بن المواز وابن سحنون. قال في التوضيح قال ابن العربي: وهو الصحيح.
الرابع: كقول ابن مسلمة إن قلت: الأواني، وكقول ابن المواز وابن سحنون: إن كثرت، وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار.
الخامس: يترك الجميع ويتيمم وهو قول سحنون الثاني، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن بريقها قبل تيممه، قال صاحب الجمع: ظاهر كلام الشافعية أنه يريقها ويتيمم لتحقق عدم الماء، وسحنون جعل وجودها كالعدم.
تنبيهات: الأول قال ابن عرفة: عزو الباجي ومن تبعه التفصيل المذكور في القول الرابع لابن القصار، يقتضي أن ابن مسلمة أطلق القول بأنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء ويغسل أعضاءه مما سبق، ونقله عنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد مقيدا فقال: إلا أن تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرة اه‍. ولعل له قولين.
الثاني: ذكر ابن شاس وابن الحاجب القول الأول الذي مشى عليه المصنف بلفظ: قال سحنون وابن الماجشون: يتوضأ ويصلي حتى يفرغ. ففسره ابن عبد السلام بأنه يتطهر بالجميع، ثم اعترضه بأنه بقي عليه من قال: إنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل في الثياب وهو الأولى، لأنه يمكن معه الوصول إلى تعيين الطاهرة، واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام بأن ما قاله وهم بين، لأنه فسره بظاهر فاسد وقبله مع يسير تقييده إذ لا يقول أحد في أواني ثلاث أحدها نجس أنه يتوضأ ويصلي بعددها اه‍. وقد أشار إلى هذه في التوضيح: فقال: لا ينبغي أن يفهم الخلاف على الاطلاق إذ أنه إذا كان معه عشرة أوان فيها واحد نجس فما وجه التيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله؟ وما وجه من يقول يستعمل الجميع ونحن نقطع إذا استعمل إناءين تبرأ ذمته؟ وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق عدم النجس من الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر اه‍.
الثالث: ظاهر كلام المصنف أنه لا يحتاج إلى غسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الذي بعده، وهو ظاهر كلام غير واحد كابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة. وذكر صاحب الجمع
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست