مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
فينبغي أن يجب غسل الجسد فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء) ش: هذه مسألة اشتباه الأواني والخلاف فيها شهير كثير. والأواني جمع آنية وآنية جمع إناء وذكر المصنف صورتين: الأولى إن اشتبه الطهور بالمتنجس وذلك على أوجه: فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تغيره ولم يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو بما يتولد منه، أو تكون الأواني متغيرة تغيرا واحدا، بعضها بشئ طاهر لم يسلبه التطهير، وبعضها بشئ نجس كان متغيرا، أحدهما بتراب طاهر طرح فيه، والآخر بتراب نجس طرح فيه، أو يكون الماء يسيرا حلته نجاسة لم تغيره على القول بنجاسته. والصورة الثانية أن يشتبه الطهور بالنجس كما إذا اشتبه الماء بالبول المقطوع الرائحة الموافق لصفة الماء، وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة لان ابن عبد السلام قال: لم يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألة في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان، لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها في جزئية أو أكثر إن أمكن لاعتقاد بعضهم صحة فرضها على المشهور. وإنما يصح فرضها على مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه يكون نجسا اه‍. واعلم أن الخلاف منصوص في الصورة الأولى، وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب على الأولى ورأي أنه لا فرق " بينهما. وقال ابن العربي: هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول. وقال ابن عرفة ابن العربي الطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس. وذكر المصنف أن الحكم في الصورتين أنه يتوضأ ويصلي بعدد النجس، وزيادة إناء يعني أنه يتوضأ من أحدهما ثم يصلي ثم يتوضأ من آخر ويصلي يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة واحد، فإذا كانت الأواني خمسة والنجس منها اثنان فيتوضأ من ثلاثة منها ويصلي بكل وضوء صلاة، وإن كان النجس ثلاثة توضأ من أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة، وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها وصلى كذلك. قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست