مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
اختصت به هذه الأمة، وعارضه غيره بقوله (ص): هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي والأمة مختصة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء.
وأجيب: بأنه حديث ضعيف أو أنه اختصت به الأنبياء دون أممها إلا أمة محمد (ص) انتهى. وانظر كلام ابن حجر في أول كتاب الطهارة.
قلت: وقال في الاكمال في كتاب البر والصلة في حديث جريج، وفي البخاري:
فتوضأ وصلى فيتجه حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة، وفيه رد على من زعم أنه مختص بها وتصحيح لتأويل اختصاصها بالغرة والتحجيل انتهى بالمعنى. فتحصل منها أن هذه الأمة مختصة بالغرة والتحجيل، واختلف في اختصاصها به والصحيح عدم اختصاصها.
والسيما بكسر السين والمد القصر العلامة، ويأتي الكلام على الغرة والتحجيل في آخر الفصل إن شاء الله تعالى. وذكر النووي أن قول الأصيلي قال به جماعة من أهل العلم والله تعالى أعلم.
الرابعة: الوضوء في الشرع على أربعة أقسام: فرض ومستحب ومباح وممنوع.
فالوضوء الفرض: لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما ونفلهما ولمس المصحف. وقيل: إن الوضوء للنفل منهما ومس المصحف سنة نظرا إلى أنه لا يأثم بتركه، ورد ذلك بالاتفاق على أن تعمد فعل شئ من ذلك دون طهارة معصية، وأنه لا تنعقد تلك النافلة ولا يلزم قضاؤها بل عد الشيخ سعد الدين في ما يكفر به فعل الصلاة بغير طهارة.
والمستحب: الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كان قد فعلت به عبادة. وقيل: إن سنة ووضوء الامام لخطبتي الجمعة، وقيل: فريضة والوضوء للاذان والإقامة وللنوم ولو كان جنبا.
وقيل: إن وضوء الجنب للنوم سنة ولقراءة القرآن ظاهرا ولقراءة الحديث ولاستماعهما وللدعاء والمناجاة وللذكر ولصاحب السلس، ومنه المستحاضة عند كل صلاة إذا كان إتيان ذلك أكثر من انقطاعه وتساويا كما سيأتي، ولأعمال الحج والعمرة كلها ما عدا الطواف والصلاة فيجب لذلك كما تقدم. ولا يستحب الوضوء للجنب إلا عند الاكل خلافا للقاضي عياض. قال الباجي والمازري: ومجمل الحديث في أمر الجنب بالوضوء للاكل عندنا على غسل اليد وهل ذلك لأذى أصابها.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست