مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٨٤
على الكفار الذي يستعملونها، ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصاة المؤمنين لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر. ص: (واقتناؤه وإن لامرأة) ش: أي ادخاره من غير استعمال وكذا يحرم الاستئجار على صياغته ولا ضمان على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئا هذا هو الأصح، وأما بيعها فجائز لان عينها تملك إجماعا كذا أطلق الباجي وغيره. وبحث فيه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بأنه إن كان لا يقابل الصنعة شئ من العوض فظاهر، وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي.
قال في العمدة: ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى. وقال اللخمي في كتاب الزكاة: وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى. ص: (وفي المغشي والمموه) ش: المغشي إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره. والمموه إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب. قال في التوضيح: تردد ابن عبد السلام في المغشي واستظهر في المموه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهب انتهى.
قلت: بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشي، وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة، والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال، وقد تقدم في كلام ابن رشد أن الخاتم الذي بعضه ذهب ليس بحرام. قال في التوضيح: وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شئ أو ولو اجتمع؟ واتفق في مذهب الإمام الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شئ انتهى.
قلت: وهو الذي يؤخذ من كلام سند ومن كلام صاحب الاكمال فإنه في كتاب الزكاة: وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب وهو الظاهر. ثم قال في التوضيح: وانظر هذا النحاس المكفت أي الذي يحفر وينزل فيه فضة هل هو ملحق بإناء فضة أو بالمموه والأول أظهر، انتهى. ونقله ابن فرحون وقبله وهو الظاهر. ص: (والمضبب وذي الحلقة) ش: المضبب إناء من فخار أو عود أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة أو جمع بصحيفة من أحدهما، وذو الحلقة إناء من عود أو غيره جعل له حلقة،
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست