مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٨٣
المغايرة والله أعلم. ص: (لا ما بعضه ذهب ولو قل) ش: أي لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه ذهب فلا يجوز لبسه. وظاهر كلام المصنف, أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر كلام ابن بشير أو صريحه فإنه قال في كتاب الزكاة: وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه ولا جزأ منه ذهبا لعموم الحديث. ولم يحك ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف إلا الكراهة ونصه: وسئل مالك عن الذي يجعل في فص خاتمه مسمار الذهب فكره ذلك. قيل له: فيخلط بحبة أو حبتين من ذهب لئلا يصدأ، فكره ابن رشد مسمار الذهب في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب. مالك يكرهه وغيره يحرمه، فمن تركه على مذهب مالك أجر، ومن فعله لم يأثم، وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء وشبهه. مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى. ولم أر من صرح بالمنع سوى شراح كلام الصنف ولا يبعد جريان الخلاف فيه من المموه والله تعالى أعلم. ص: (وإناء نقد) ش: الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله: ذكر ولد يضره كون الأول: من إضافة المصدر إلى فاعله، والثاني: من إضافته لمفعوله أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره، ويجوز الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله: وإن لامرأة أي وحرم استعمال إناء النقد وإن كان الاستعمال لامرأة. وقال البساطي: إنه منصوب عطفا على محلا أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد قال: وقول بعض الشارحين أنه معطوف على استعمال فيجب رفعه ضعيف، لأنه قرره على أنه يحم إناء النقد أي استعماله انتهى. وعلى ما ذكره من النصب فلا تحصل المبالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد وإن كان لامرأة، بل قد يتوهم أن اسم كان عائدا إلى الاناء فتأمله، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة قال الفاكهاني: والضمير في لهم عائد
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست