مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٨٥
وكالمرآة واللوح ونحوهما، والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما. قال في التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد، واختار القاضي أبو بكر الجواز. وقال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة. قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه المازري للمذهب، وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في الاكمال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الاناء المضبب كما كره النظر في مرآة فيها حلقة فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا. قال بعض شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف، انتهى. ص: (وإناء الجوهر قولان) ش: كالدر والياقوت والزمرد والزبرجد والفيروزج وكذا البلور كما حكاه في الاكمال عن بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب. والبلور بكسر الموحدة وفتح اللام وتشديدها كسنور، وقد تخفف اللام كسبطر، ويقال بفتح الموحدة وضم اللام وتشديدها كتنور حكاها في القاموس، والظاهر أن العقيق ليس منها. وقال ابن الكروف: أرى النفاسة باعتبار الموضع الذي هو فيه فقد يكون الشئ نفيسا في موضع غير نفيس في غيره، والقول بالجواز للباجي وابن سابق واختاره ابن رشد، والقول بالمنع لابن العربي في عارضته قاله في التوضيح. وذكر ابن عرفة ثالثا بالكراهة وعزاه لابن سابق وحكاه بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب عن المذهب قاله في الاكمال.
فرع: هل يجوز لبس الخاتم من هذه الجواهر أو جعل الفص منه أو جعلها في العنق أو الذراع ونحو ذلك؟ لم أر فيه نصا، والظاهر أنه جار على اتخاذ الآنية من ذلك والله تعالى أعلم.
فرع: يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر والنحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعا، قاله في القوانين. وقال في المسائل الملقوطة هال ابن عبد البر في الاستيعاب: المقوقس القبطي صاحب مصر والإسكندرية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: حدثني المقوقس قال: أهديت للنبي (ص) قدح قوارير فكان يشرب فيه الماء انتهى.
فائدة: قال المسيلي في نكت التفسير عن ابن عرفة: إن رجلا جاء إلى الأمير أبي الحسن بلؤلؤة صغيرة ذكر أنه أخرجها من الماء العذب وشهد له بذلك شهود لا بأس بهم. انتهى، وهذا الخلاف المشهور أن التشبه في قوله تعالى: * (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) * (الرحمن: 22) إنما هي للتغليب لأنه إنما يخرج من الأجاج والله تعالى أعلم.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست