مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٦٨
العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات والصلاة في المراحيض والوضوء بالمستعمل. ص:
(وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي) ش: مراده بالمتنجس ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة كالثوب النجس والزيت والسمن ونحوه تقع فيه فأرة أو نجاسة، وبالنجس ما كانت عينه نجسة كالبول والعذرة والميتة والدم. وذكر أن الأول ينتفع به في غير المسجد والآدمي وشمل سائر وجوه الانتفاع فيستصبح بالزيت في غير المسجد ويتحفظ منه ويعمل منه الصابون لكن تغسل الثياب منه بماء طاهر ويدهن به الحبل والعجلة، قاله في سماع سحنون من كتاب الوضوء وفي رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة أنه خفف دهن النعال بها. قال ابن القاسم في الدباغ لان الغسل يأتي عليه. قال ابن رشد: ما قاله ابن القاسم تفسير، وينبغي أن يحمل على التفسير أيضا لاجازته في سماع أشهب من كتاب الصيد والذبائح أنه يدهن به الدلاء انتهى. وقال في المدونة، وفي العسل النجس: لا بأس بعلفه للنحل. قال سند: وكذلك الطعام الذي يعجن أو يطبخ بماء نجس يطعم للبهائم والدواب، وسواء في ذلك ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل على ظاهر المدونة، وكذلك الماء النجس يسقى للدواب والزرع والنبات وسائر الأشجار.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست