شيئا وأرى أن الطلاق واقع عليها لان افتراق الدارين ليس بشئ وهي زوجته فلما كانت زوجته وقع الطلاق عليها [قلت] أرأيت النصراني يكون على النصرانية فيسلم الزوج أتكون امرأته على حالها (قال) نعم قال مالك هو بمنزلة مسلم تزوج نصرانية أو يهودية [قلت] أرأيت إذا كان النصراني تحته مجوسية أسلم الزوج أيعرض على المجوسية الاسلام في قول مالك (قال) أرى أنه يعرض على المرأة الاسلام فهذا وإن كان نصرانيا فهو مثل ذلك أيضا يعرض عليها قبل أن يتطاول ذلك [قلت] ولم يعرض عليها الاسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على حال (قال) ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصراني أو اليهودي على حال وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت ان الزوج أملك بها ما كانت في عدتها ولو أن نصرانيا ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح باطلا فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الاسلام أيضا إذا أسلم الزوج ما لم يتطاول ذلك [قلت] وهذا أيضا لم قلتموه ان النصراني إذا أسلمت امرأته انه أملك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر (قال) جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها ان هو أسلم وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لما قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس ولا نظر [قلت] أرأيت لو أن نصرانيا تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها فأسلم الزوج (قال) هما على النكاح في رأيي [قلت] فان بلغت الصبية أيكون لها الخيار (قال) لا خيار لها في قول مالك لان الأب هو زوجها [قلت] أرأيت الصبي الذمي يزوجه أبوه ذمية أو مجوسية فيسلم الصبي أيكون اسلام الصبي اسلاما يقع فيه الفرقة بينه وبين امرأته في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الفرقة تقع بينهما إلا أن يثبت على اسلامه حتى يحتلم وهو مسلم فتقع الفرقة بينهما إلا أن تسلم عند ذلك لأنه لو ارتد عن الاسلام قبل أن يحتلم لم أقتله بارتداده في ذلك [قلت] أرأيت المجوسين إذا أسلم الزوج قبل البناء ففرقت بينهما أيكون نصف الصداق على الزوج أم لا (قال)
(٣٠١)