ابن الخطاب وكان عمر يسمع صوت امرأته وضغاءها من زوجها هذا الخصي [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم يعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب [قلت] فالمجبوب أيجوز نكاحه أيضا في قول مالك (قال) قال مالك نعم نكاحه جائز لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا تقدمت عليه وهي تعلم أنه لا يأتي النساء فلا خصومة لها بعد [قلت] لابن القاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك (قال) قال مالك أحسن ما سمعت أن العبد يتزوج أربعا [قلت] كم ينكح العبد في قول مالك (قال) قال مالك أربعا [قلت] ان شاء إماء وان شاء حرائر (قال) كذلك قال مالك [قلت] أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فنقد مهرا أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك منها في قول مالك (قال) نعم ويترك لها قدر ما يستحل به [قلت] وان كانت قد استهلكت ذلك كان دينا عليها تتبع به في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت العبد بين الرجلين أينكح باذن أحدهما في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز إلا أن يأذن له جميعا [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتى في عبد استطاع طولا أن ينكح حرة فلم ير بأسا أن ينكح أمة ولم ير عليه ما على الحر في ذلك (قال بكير) وسمعت عمرو بن شعيب يقول ذلك [ابن وهب] عن يونس وغيره من ابن شهاب أنه قال لو كان له رغائب الأموال ثم نكح الإماء وترك الحرائر لجاز له ذلك وهو مع ذلك يصلح له نكاح الحرائر في السنة. قال فبذلك نرى أنه لا يحرم على المملوك أن ينكح الأمة على الحرة [قال ابن وهب] قال يونس وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن القاسم وسالم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومجاهد وابن جبير وكثير من العلماء أنهم قالوا ينكح العبد أربعا [ابن وهب] عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال ينكح العبد أربع نصرانيات [ابن وهب] عن جرير بن حازم أنه سمع يحيى بن سعيد
(١٩٩)