حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
الفقه ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن الفقد فكما يكفي الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب أقوى سم وتقدم آنفا عن الحفني اعتماد ما قبل إلا الخ وفاقا للنهاية (قوله أو الحاضر) إلى قوله إلا إن غلب في النهاية إلا قوله للآية إلى لأنه وإلى قوله ولا طلب فاسق في المغني إلا قوله وعود الضمير إلى المتن وقوله للآية إلى لأنه (قوله أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية جارية في الحاضر ومنها اشتراط أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ومن باب أولى حد القرب وحد البعد سم وفي الرشيدي عن الشيخ عميرة ما نصه لك أن تتوقف في كون المقيم فيها أي في حالة تيقن وجود الماء كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر اه‍ قول المتن (فقده) أي الماء حوله مغني قول المتن (بلا طلب) بفتح اللام ويجوز إسكانها نهاية ومغني (قوله لأنه حينئذ) أي طلب الماء حين تيقنه فقده قول المتن (وإن توهمه الخ) ينبغي أن إخبار الصبي المميز الذي لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم وأما إذا أخبر بعدم وجود الماء فلا يعول عليه لأن قوله غير مقبول ع ش (قوله أي جوز الخ) عبارة المغني والنهاية قال الشارح أي وقع في وهمه أي ذهنه أي جوز ذلك اه‍ يعني تجويزا راجحا وهو الظن أو مرجوحا وهو الوهم أو مستويا وهو الشك فليس المراد بالوهم الثاني أي المرجوح بل هو صحيح أيضا ويفهم منه أنه يطلب عند الشك والظن بطريق الأولى اه‍ (قوله وعود الضمير الخ) قد يقال بعد تفسير توهم بجوز لا مانع من إرجاع الضمير إلى المضاف الذي هو الفقد فتأمل بصري ويمكن أن يجاب بأن المراد بالضمير في كلام الشارح ما يشمل ضمير فقده كما هو صريح صنيع النهاية ورجوع ضميره للماء المضاف إليه في قوله فقد الماء متعين والأصل عدم تشتيت الضمائر ولو سلم عدم الشمول فالمانع أن تجويز الفقد يشمل يقينه فيلزم التناقض (قوله على حد فإنه الخ) أي الخنزير ع ش (قوله كما هو الخ) أي رجوع الضمير إلى المضاف إليه وهو الخنزير قول المتن (طلبه) أي مما توهمه وإن ظن عدمه كما مر نهاية أي آنفا وهذا قد ينافي ما مر عنه عند قول المتن فإن تعين الخ إلا أن يحمل ما هنا على ظن غير مستند لخبر عدل ثم رأيت أن الرشيدي دفع المنافاة بذلك وعبارة سم قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه اه‍ وهو مع ما يأتي من قول الشارح مع المتن فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه الماء ثانيا وثالثا حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد اه‍ قال في شرح العباب وإن ظن الفقد يتحصل منهما إن ظن العدم ابتداء لا يمنع وجوب الطلب وإن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها فتأمله اه‍ (قوله وجوبا في الوقت) ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست