حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
ظنه علمهم جميعهم بندائه فلو علم أن فيهم أصم أو نائما أو مغمى عليه لم يبلغه نداؤه وجب طلبه منه بعينه اه‍ (قوله فلا بد من ذكره) أي قوله ولو بالثمن (قوله لذلك) متعلق بضم الخ والإشارة لقوله من معه ماء يجود به الخ (قوله وفيه وقفة الخ) ولهذا لم يذكره في أكثر كتبه إلا أنه جرى في الايعاب على اشتراط الضم كردي (قوله لأن فيما ذكر الخ) بتسليمه في الاكتفاء بهذا القدر نظر سيما ومن يسري ذهنه إلى المدلولات الالتزامية أخص الخواص بصري قول المتن (حواليه) مفرد بصورة المثنى يقال حواليه وحواله وحوله بمعنى وهو جانب الشئ المحيط به وبعضهم جعله جمع حول على غير قياس والقياس أحوال كبيت وأبيات شيخنا (قوله من الجهات) إلى قوله قال الزركشي في المعنى إلا قوله وظاهره إلى المتن وإلى قوله واعتراض في النهاية (قوله الأربع) أي يمينا وشمالا وأماما وخلفا شيخ الاسلام وإقناع وشيخنا قال البصري والظاهر أن المراد بذلك تعميم الجهات المحيطة به إذ لا معنى للتخصيص اه (قوله إلى الحد الآتي) وهو حد الغوث وأشار به إلى أن قول المتن قدر نظره متعلق في المعنى بكل من نظر وتردد بجيرمي (قوله وإنما يظهر) أي الوجوب (قوله حيث أمن الخ) عبارة شيخنا والبجيرمي ويشترط أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال وإن قل واختصاص سواء كانت له أو لغيره وإن لم يلزمه الذب وعلى خروج الوقت سواء كان يسقط الفرض بالتيمم أو لا وهذا كله عند التردد في وجود الماء في حد الغوث فإن تيقن وجوده فيه اشتراط الامن على النفس والعضو والمنفعة والمال إلا ما يجب بذله في ماء الطهارة إن كان يحصله بمقابل وإلا اشتراط إلا من عليه أيضا وإلا مال الغير الذي لا يجب الذب عنه ولا يشترط الامن على خروج الوقت ولا على الاختصاص فإن تردد في وجود الماء فوق ذلك إلى نحو نصف فرسخ ويسمى حد القرب لم يجب طلبه مطلقا فإن تيقن وجوده فيه وجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله في ماء طهارته وأما خروج الوقت فقال النووي يشترط الامن عليه وقال الرافعي لا يشترط وجمع الرملي بينهما بحمل كلام النووي على ما إذا كان في محل يسقط في الفرض بالتيمم وحمل كلام الرافعي على خلافه فإن كان فوق ذلك ويسمى حد البعد لم يجب طلبه مطلقا اه‍ (قوله وخروج الوقت) أي وانقطاعا عن رفقته مغني زاد النهاية وإن لم يستوحش اه‍ قول المتن (قدر نظره) أي المعتدل نهاية وشيخنا وسيأتي في الشرح مثله (قوله وهو غلوة سهم) أي غاية رميه نهاية ومغني وشرح بأفضل أي إذا رماه معتدل الساعد وهي ثلاثمائة ذراع كما أوضحته في الفوائد المدنية في بيان من يفتي بقوله من متأخري السادة الشافعية بما لم أقف على من سبقني إليه فراجعه منه إن أردته كردي وفي ع ش عن المصباح هي أي غلوة سهم ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة اه‍ (قوله مع تشاغلهم) أي بأحوالهم (وتفاوضهم) أي في أقوالهم نهاية أي ومع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة حلبي وع ش وحفني (قوله ويختلف ذلك) أي حد الغوث (قوله هذا) أي قول المصنف تردد قدر نظره (قوله في المجموع) اعتمده المغني عبارته قال في المجموع وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه ثم ينظر حواليه اه‍ وهذا مراد من عبر بالتردد إليه اه‍ (قوله جبل صعده) أي أو وهدة صعد علوها حلبي (قوله ونظر حواليه الخ) يظهر أن المراد بالتردد في هذا الحد على الأول والصعود على جبل والنظر حواليه على الثاني حيث توهمه في هذا الحد من حيث هو لا في محل معين منه وإلا فالواجب حينئذ السعي إليه فقط بشرطه لأنه والحالة هذه متيقن عدمه فيما عداه فالحاصل أنه إن توهمه في منزله فقط أو رفقته فقط طلب منه لا غير بطريقه السابق أو بمحل معين من حد الغوث يسعى إليه فقط أو في غير معين فهو محل الخلاف المذكور ويحتمل وهو الأقرب أن يجري الخلاف في المعين المذكور أيضا فينظر إليه إن كان بمستو وإلا يسعى إليه أو
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجود (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست