حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢١
ابتلاعه لطهارته فتنبه له فإنه دقيق وبقي ما لو كانت لثته تدمى من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا لامكان الاستغناء عنه بتناول ما تدمى لثته فيه نظر والظاهر الثاني لأنه ليس مما تعم به البلوى حينئذ اه‍ وميل القلب إلى الأول لأن المشقة تجب التيسير (قوله ويجب الخ) عبارة المغني وإذا غسل فمه المتنجس فيبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبلغ طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون أكل النجاسة اه‍ وتقدم عن ع ش أنه لو ابتلي شخص بدمي اللثة بأن يكثر وجوده منه بحيث يقل خلوه عنه يعفى عنه اه‍ (قوله وأفتى ابن كبن) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بامخرمة (قوله كله) لعله ليس بقيد وإنما المدار على عدم عموم المطر للمحل المتنجس كما يفيده آخر كلامه (قوله بنجاسته فلا يطهره) قال في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا أزالها عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن اه‍ اه‍ سم (قوله لأنها غير واردة الخ) قد يقال سلمنا أنها واردة إلا أنها ليس فيها السيلان الذي يتحقق به الغسل وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة المخففة سم (قوله إذ هو) أي الوارد وقوله كما تقرر رأي في قوله لكونه عاملا وقوله العامل خبر هو وقو بأن الخ متعلق بالعامل والباء للتصوير (قوله وإن لم يكن) أي الإدارة والتذكير بتأويل أن يدير (قوله مفروض في وارد الخ) عبارته في أول الطهارة محله في وارد على حكمية أو عينية أزال جميع أوصافها اه‍ (قوله بخلاف تلك النقط) أي فليس لها تلك القوة وعلى فرض وجودها فيه تطهر محلها كردي (قوله لأنها عمته) أي عمت النجاسة المحل قول المتن (لا العصر الخ) لكنه يستحب فيما يمكن عصره خروجا من خلاف من أوجبه نهاية ومغني (قوله ولو فيما له خمل الخ) كذا في النهاية (قوله فيه) أي في المحل (قوله ومحل الخلاف) ذكره ع ش عنه وأقره قول المتن (والأظهر طهارة غسالة تنفصل الخ) وليست بطهور لاستعمالها في خبث نهاية ومغني (قوله والتفرقة بينهما) لعل بإطلاق العفو عن غسالة المعفو عنه كما يأتي في حاشية قوله وأنه يتعين في نحو الدم الخ عن الزركشي والجمال والرملي (قوله لأن محلها) أي التفرقة قول المتن (تنفصل إلى الخ) ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله فإن زاد وزنه ضر فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه مغني وكذا في النهاية إلا أنه زاد أو نجس عقب بمتنجس وسكت عن قوله فإن زاد الخ قال ع ش قوله م ر مصبوغ الخ أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته حيث لم يكن الصبغ مخلوطا بأجزاء نجسة العين سم على المنهج وقوله م ر انفصل عنه الخ هذا قد يفيد أنه لو استعمل للمصبوغ ما يمنع من انفصال الصبغ مما جرت به العادة من استعمال ما يسمونه فطاما للثوب كقشر الرمان ونحوه لم يطهر بالغسل للعلم ببقاء النجاسة فيه وهو ظاهر إن اشترط زوالها بأن كانت رطبة أو مخلوطة بنجس العين أما حيث لم يشترط زوالها بأن جفت أي ولم تكن مخلوطة بنجس العين فلا يضر استعمال ذلك اه‍ (قوله لنجاسة) إلى قوله فعلم في النهاية والمغني إلا قوله والتفرقة إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كدم) أي قليل (قوله كما مر) أي في شرح والمستعمل في فرض الطهارة كردي (قوله وهي قليلة) أما الكثيرة فطاهرة (ما لم تتغير) وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب الطهارة مغني ونهاية قول المتن (بلا تغير الخ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن اللحم يغسل مرارا ولا تصفو غسالته ثم يطبخ ويظهر في مرقته لون الدم هل يعفى عنه أم لا أقول الظاهر الأول لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه ع ش وقدمت عن المغني عند قول المتن ودم ما يصرح بذلك قوله:
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست