حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
اه‍ ويظهر أخذا من مسألة التمويه أن الفعل حرام مطلقا فليراجع ويأتي ما يتعلق بالصبغ بالنجس في بحث الغسالة (قوله ولو من مغلظ) فلو عسرت إزالة لون نحو دم مغلظ أو ريحه طهر خلافا للزركشي في خادمه نهاية (قوله بأن لم تتوقف الخ) أي بأن لا تزول إلا بالقطع أخذا مما مر في الطعم (قوله أو توقفت على نحو صابون الخ) عبارة النهاية ولو توقف زوال ذلك ونحوه على اشنان أو صابون أو حت أو قرض وجب وإلا استحب وبه يجمع بين قول الوجوب والاستحباب والأوجه أنه يعتبر لوجوب نحو الصابون أن يفضل ثمنه عما يفضل عنه أن الماء في التيمم وإن لم يقدر على الحت ونحوه لزمه أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عن ذلك أيضا وأنه لو تعذر ذلك أي نحو الصابون حسا أو شرعا احتمل أن لا يلزمه استعماله بعد ذلك لطهارة المحل حقيقة ويحتمل اللزوم وأن كلا من الطهر والعفو إنما كان للتعذر وقد زال وهذا هو الموافق للقواعد بل قياس فقد الماء عند حاجته عدم الطهر مطلقا وهو الأوجه اه‍ وأقرها سم وع ش قال الرشيدي قوله ولو توقف زوال ذلك أو لون النجاسة أو ريحها وليس هذا خاصا بقول المصنف قلت فإن بقيا الخ وإن أوهمه سياقه اه‍ وقول النهاية وهو الأوجه تقدم عنه وعن شيخنا وفي الشارح ما يخالفه فيما إذا بقي اللون أو الريح وحده وكذا يخالفه قول البجيرمي ما نصه فإن قلت حيث أوجبتم الاستعانة في زوال الأثر من الطعم أو اللون أو الريح أو هما بنحو صابون إذا توقفت الإزالة عليه فما محل قولهم يعفى عن اللون والريح دون الطعم مع استواء الكل في وجوب إزالة الأثر وإن توقف على غير الماء فالجواب أنه تجب الاستعانة بما ذكر في الجميع ثم إن لم يزل بذلك وبقي اللون أو الريح حكمنا بالطهارة وإن بقيا معا أو بقي الطعم وحده عفي عنه فقط إن تعذر لا أنه يصير طاهرا ويترتب على ذلك أنا إذا قلنا بالطهارة وقدر بعد ذلك على إزالته لم تجب وإن قلنا بالعفو وجبت مدابغي اه‍ (قوله خوطب الخ) جواب قوله فإن وجده وقوله به أي بنحو الصابون (قوله ومن ثم) أي لا حل ذلك الجامع (قوله فيما إذا وجده) أي الماء (قوله قبول هبة هذا) أي نحو الصابون (قوله أو توقفت الخ) عطف على قوله وجده (قوله على نحو حت) والحت بالمثناة الحك بنحو عود والقرص بالمهملة تقطيعه بنحو الظفر أي حكه به كردي وقال ع ش والقرص بالصاد المهملة الغسل بأطراف الأصابع وقيل هو القلع ونحوه اه‍ وقال البجيرمي والقرض بالضاد المعجمة أو الصاد المهملة الحت بأطراف الأصابع اه‍ (قوله أن محله) أي محل اعتبار ظن المطهر (قوله شيئا) أي من عسر الزوال أو سهولته في محل وتوقف زواله فيه على نحو الصابون وعدمه (لم يطرده فيه) أي في ذلك المغير أي في غير ذلك المحل (قوله كما هو مشاهد). فرع: ماء نقل من البحر ووضع في زير فوجد فيه طعم زبل أو ريحه أو لونه حكم بنجاسته كما قاله البغوي وإن احتمل أن يكون ذلك من جائفة بقربه لم يحكم بنجاسته خطيب وفي النهاية وسم عن إفتاء الشهاب الرملي مثله قال ع ش قوله م ر حكم بنجاسته ضعيف وقد نقل بالدرس عن فتاوى والده القول بعدم النجاسة اه‍ ويوجه بأن هذا مما عمت به البلوى وما كان كذلك لا ينجس اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ما نصه وحاصل المعتمد كما يؤخذ من حاشية الأجهوري أن الماء الذي في الزير إذا وجد فيه طعم أو ريح بول مثلا يحكم بالطهارة إلا إن وجد سبب يحال عليه النجاسة وفي القليوبي على الجلال لا يحكم بالنجاسة بغير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للازيار في البيوت مثلا إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة تبعا للبغوي بأنه محمول على ما إذا وجد سببها اه‍ أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل اه‍ (قوله أن المصبوغ) إلى قوله مر في النهاية والمغني كما يأتي قال البجيرمي والحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم أو بمتنجس تفتت النجاسة فيه أو لم تتفتت وكان المصبوغ رطبا يطهر إذا صفت الغسالة مع الصبغ بعد زوال
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست