حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦١
شرح وما كتب لدرس قرآن الخ (قوله فيكره حمل الخ) أي من حيث الخلاء فلا ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث أن فرض سم على حج وينبغي أن يلحق ذلك كل محل مستقذر وإنما اقتصر على الخلاء لكون الكلام فيه ع ش (قوله ولم يصح الخ) قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع نهاية زاد المغني وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر ولم يثبت في الامرين خبر اه‍ وفي البرماوي عن المهمات عقب ما مر عنها وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر اه‍ (قوله غيبه ندبا الخ) فعلم أنه يطلب اجتنابه ولو محمولا مغيبا سم على البهجة اه‍ ع ش (قوله بنحو ضم كفه) كوضعه في عمامته أو غيرها مغني (قوله خاتم عليه معظم) شامل لاسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا سم (قوله ويجب الخ) ظاهره وإن لم يقصد التبرك باسم الله تعالى وهو ما اعتمده الشارح م ر آخرا على ما نقله سم عنه في حاشية شرح البهجة ع ش (قوله عند استنجاء ينجسه) صرح في الاعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء الأنبياء والملائكة ثم قال وهذا يأتي في الاستنجاء أيضا إذا قصد تضميخه بالنجاسة سم على حج أقول وقول ابن حجر عند استنجاء ينجسه صريح في أن الكلام عند خشية التنجس أما عند عدمها بأن استجمر من البول ولم يخش وصوله إلى المكتوب لم يحرم ويؤخذ منه حرمة القتال بسيف كتب عليه قرآن أي أو نحوه لما ذكر من حرمة تنجيسه ما لم تدع إليه ضرورة بأن لم يجد غيره يدفع به عن نفسه ع ش أي أو عن معصوم آخر (قوله ومال الأذرعي وغيره إلى الوجه المحرم الخ) وينبغي حمل كلامهم على ما إذا خيف عليه التنجيس مغني ونهاية قال ع ش ويمكن أن يبقى على ظاهره ويقال الواحد بالشخص له جهتان فهو حرام من جهة الحمل مع الحدث مكروه من جهة الحمل له في المحل المستقذر ثم رأيته في سم على حج اه‍ (قوله لادخال المصحف) أي ونحوه مغني (قوله وهو قوي المدرك) أي لا النقل سم عبارة الكردي لكن المنقول الكراهة والمذهب نقل اه‍ (قوله وينصب باقيها) ويضم كما قال الأذرعي فخذيه مغني (قوله لأن ذلك الخ) أي وضع أصابع اليمنى بالأرض مع نصب باقيها (قوله أسهل لخروج الخارج) هو ظاهر لأن المعدة في اليسار وأما في البول فلان المثانة التي هي محله لها ميل ما إلى جهة اليسار فعند التحامل عليها يسهل خروجه انتهى كردي عن الايعاب (قوله أما القائم الخ) أي مطلقا واعتمد النهاية والخطيب والزيادي والشوبري وغيرهم تبعا للجلال المحلي إن القائم في البول يعتمدهما معا (قوله وعلى هذا) أي التفصيل المذكور (قوله إطلاق بعض الشراح) أي كشيخ الاسلام (قوله أي وهو الخ) أي تحريم التضمخ الخ (قوله وبه الخ) أي بقوله إن علم التلويث الخ (قوله اعتمدها) أي ندبا قول المتن (ولا يستقبل القبلة الخ) وظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو استدباره ببول أو غائط وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه بعد إزراء فيحرم بل قد يكفر به وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره سم على حج اه‍ ع ش واعتمده شيخنا. (قوله أي الكعبة) إلى قوله وإن لم يكن في النهاية إلا قوله والتنزه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو مع عدمه إلى المتن (قوله أي الكعبة) وفي العباب وغيره ويكره قضاء الحاجة عند قبر محترم ويحرم عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء به كالمعظم انتهى قال في شرحه وبحث الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء وعند القبور المحترمة المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست