حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أو لا فيه نظر والأقرب الأول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن اه‍ (قوله واسم نبي وملك) عبارة النهاية يلحق بذلك أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء وإن ليكن رسولا والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم اه‍ وفي سم قال في شرح الارشاد وظاهر كلامهم أنه لا يفرق بين عوام الملائكة وخواصهم وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى. تنبيه: حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم اه‍ وأقره ع ش وعبار الكردي وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا وكذا صلحاء المسلمين كالصحابة والأولياء أي يكره كالملائكة وبحثه الحلبي أيضا في حواشي المنهج ثم قال وهل يكره حمل الاسم المعظم ولو لصاحب ذلك الاسم الظاهر نعم انتهى اه‍ (قوله مختص الخ) قال في شرح العباب وإن ما عليه الجلالة لا يقبل الصرف اه‍ وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة في عدم قبول الصرف سم (قوله أو مشترك) كعزيز وكريم ومحمد مغني وشرح بأفضل (قوله أو قامت قرينة الخ) أي فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة ع ش (قوله ويظهر أن العبرة الخ) الذي يظهر ليوافق ما مر أن العبرة بالكاتب نفسه إن كتب لنفسه أو لغيره بغير إذنه وإلا فالمكتوب له بصري (قوله بقصد كاتبه الخ) لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر ثم رأيت في شرح العباب ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير معظم انتهى سم على حج قلت ويبقى الكلام فيما لو قصد أولا غير المعظم ثم باعه وقصد به المشتري المعظم أو تغير قصده وقياس ما ذكروه في الخمرة من أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل وينبغي أن ما كتب للدراسة لا يزول حكمه بتغير قصده وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها تميمة لا يجوز مسها ولا حملها مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد أنه لو كتب تميمة ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة انتهى ع ش (قوله وإلا فالمكتوب له) وبقي الاطلاق وينبغي عدم الكراهة حينئذ لأن الأصل الإباحة ع ش (قوله نظير ما مر) أي
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست