حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
كلام الشارح أبعد من كل منهما والله أعلم (قوله يتجه التخيير) يتجه تقديم إلى عند دخول أولهما ثم التخيير بعد ذلك حتى في الدخول من الأول للثاني ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر اه‍ سم (قوله تخير الخطيب الخ) عبارة النهاية ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد شرفا وخسة اه‍ قال ع ش أي في الحس فإن قريب المنبر مثلا لا يساوي ما قرب من الباب في النظافة ومع ذلك لا نظر إلى هذا الشرف فيتخير في مشيه من أول المسجد إلى محل جلوسه اه‍ (قوله وشريف الخ). فائدة: وقع السؤال عما لو جعل المسجد موضع مكس مثلا ويتجه تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا لأن حرمته ذاتية فتقدم على الاستقذار العارض ولو أراد أن يدخل من دنئ إلى مكان جهل أنه دنئ أو شريف فينبغي حمله على الشرافة سم على البهجة قلت بقي ما لو اضطر لقضاء الحاجة في المسجد فهل يقدم اليسار لموضع قضائها أو يتخير لما ذكره من الحرمة الذاتية فيه نظر والأقرب الثاني لأن حرمته ذاتية ع ش أقول قد ينازع فيما نقله عن سم قول الايعاب وكالخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى انصرافا الحمام والسوق وإن كان محل عبادة كالمسعى الآن فيما يظهر ومكان الظلم وكل منكر اه‍ فالمسعى حرمته ذاتية لأنه موضع عبادة ومع ذلك قدم الاستقذار العارض عليه كردي (قوله وقذر وأقذر) وليس من المستقذرين فيما يظهر السوق والقهوة بل القهوة أشرف فيقدم يمينه دخولا قاله ع ش ولا يخلو عن نظر كردي أقول والنظر ظاهر بل لا يبعد العكس في زمننا (قوله يتجه مراعاة الشريف الخ) أي فيقدم عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من المسجد للبيت اليسار لأن الأول دخول للمسجد والثاني خروج منه سم (قوله والأقذار في الثانية) كأن مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه سم (قوله لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور وفيه نظر سم وقد يمنع دعوى الاخراج ويدعى أنه إنما عبر به ليشمل ما في الصحراء بقرينة ما قدمه هناك قول المتن (ذكر الله) هو ما تضمن ثناء أو دعاء وقد يطلق على كل ما فيه ثواب. فائدة: وقع السؤال عما لو نقش اسم معظم على خاتم لاثنين قصد أحدهما به نفسه والآخر المعظم اسم نبينا فهل يكره الدخول به الخلاء والأقرب أنه إن استعمله أحدهما عمل بقصده أو غيرهما لا بطريق النيابة عن أحدهما بعينه كره تغليبا للمعظم ع ش (قوله أي مكتوب) إلى قوله ومال الأذرعي في النهاية إلا قوله ولم يصح في كيفية وضع ذلك شئ وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى فيكره (قوله أي مكتوب ذكره الخ) حتى حمل ما كتب من ذلك في دراهم ونحوها مغني (قوله ككل معظم) قال في شرح الارشاد دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبدله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا انتهى ويتجه استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلام شرح الروض وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن لأنه لا ينقص عن التوراة سم (قوله من قرآن) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب وهو قريب وإن نظر فيه غيره سم عبارة ع ش بقي ما يوجد نظمه في غير القرآن مما
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست