حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
الكبير لزينة وغيرها هذا ولو قيل ينظر حينئذ للمتحصل هل يبلغ مقدار كبيرة فيحرم أو لا فلا لم يكن بعيدا فتأمله بصري أي غاية بعد وإلا فما قاله الشارح أقرب من (قوله بنحو شرب) إلى قوله وحاصله في النهاية قول المتن (في الأصح) لأن الاستعمال منسوب إلى الاناء كله ولان معنى العين والخيلاء لا تختلف نهاية زاد المغني بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر اه‍ (قوله ولا أثر الخ) رد لدليل المقابل القائل بالحرمة (قوله وبه فارق الخ) أي بالتعليل (قوله ولو اجتمع الخ) جملة حالية و (قوله على أحد الوجهين) وهو عدم الضرر الراجح عند الشارح والمرجوح عند النهاية والمغني كما مر (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله موجود) أي في الدم كردي (قوله لتقدير الكثرة) الأولى إسقاط تقدير (قوله فكان ما هنا أولى) يغني عنه ما بعده قول المتن (مطلقا) أي من غير تفصيل مما مر مغني (قوله لأن الخيلاء فيه أشد) أي من الفضة ولان الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منها ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر كما نقله الرافعي عن الجمهور مغني (قوله كضبة الفضة الخ) خلافا للنهاية عبارته وشملت الضبة للحاجة ما لو عمت جميع الاناء وهو كذلك والقول بأنها لا تسمى حينئذ ضبة ممنوع ونقل سم مثلها عن الايعاب وأقره واعتمده الشيخ سلطان وأقره البجيرمي وهذه مع ما قدمه كالشارح من أن تحلية آلة الحرب جائزة وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت اه‍ صريحة في جواز تعميم بيوت الجنابي بالفضة كما أن كلام الشارح هنا مع قوله السابق صريح في خلافه وبه يعلم ما في الكردي على شرح بأفضل مما نصه قوله والكبيرة لحاجة في التحفة والامداد وفتح الجواد الحرمة إن عمت الاناء وأقر الخطيب الشربيني الماوردي على ذلك في شرح التنبيه وخالف الشارح ذلك في الايعاب وبحث أنه إن كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم وكذلك الجمال الرملي في النهاية وهل يجري ذلك فيما جرت به عادة بعض العوام من تعميم بيوت الجنابي بالفضة أفتى بعض فقهاء اليمن بعدم الالحاق وأن ذلك حرام لما فيه من الاسراف ويؤيده ما في الزكاة اه‍ فإنه لا موقع للتردد بقوله فإن كلام الشارح هنا مع كلامه السابق بل ما هنا فقط صريح في المنع وكلام النهاية هنا مع كلامه السابق صريح في الجواز (قوله إذا عمت الاناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها. فرع: قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصة فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب لأنه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهبا وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتهما عندها أو يتعين الفضة لما مر كل محتمل أيضا ونظير ذلك لو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك انتهى اه‍ سم أقول تقدم عن النهاية في المسألة الثانية ترجيح تعين الفضة وعن البجيرمي وشيخنا اعتماده وإليه يميل قول للشارح الآتي وأخذ من العلة الخ وقياس ذلك تعين المضبب في المسألة الأولى وإن ادعى الشارح في الامداد
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست