حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
بجيرمي أي في حق الرجال وأما في حق النساء فيحل مطلقا كما مر (قوله والكلام في استدامته). فرع: إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شئ بالعرض على النار فهل يحرم الجلوس في ظله الخارج ع محاذاته فيه نظر ويحتمل أن يحرم إذا قرب بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة سم على حج وعلى هذا فلو لم يكن في البلد محل يتمكن من صلاة الجمعة فيه إلا هذا فهل يعد ذلك عذرا في عدم حضور الجمعة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن استعمال الذهب جائز للحاجة وحضورها حاجة أي حاجة ع ش (قوله أما فعل التمويه الخ). فرع: وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش (قوله فحرام) وكذا دفع الأجرة عليه وأخذها شيخنا ويأتي في الشارح مثله (قوله وغيرهما) كالخاتم والسيف سم على المنهج وقضية قوله كالخاتم أنه لا فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل ع ش ومر آنفا عن البجيرمي التصريح بذلك (قوله مطلقا) أي سواء حصل منه شئ بالعرض على النار أم لا كردي وسواء كان في حلي النساء أو غيره كما مر (قوله خلافا لمن فرق الخ ) قال في شرح العباب وبما تقرر من أن التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقا يجمع بين ما قاله الشيخان هنا من حل المموه بما لا يتحصل منه شئ وما قاله النووي في الزكاة واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه عبارة المجموع صريحة في ذلك وهي تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شئ أم لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شئ اه‍ سم (قوله لأنه) أي فعل التمويه (قوله كالإناء) أي من النقد (قوله ولا أرش الخ) ظاهره مطلقا وفيه إذا جاز استدامته كأن لم يحصل منه شئ بالنار توقف ظاهر فلعله مقيد بما إذا لم يجز استدامته فليراجع (قوله والكعبة وغيرها سواء في ذلك) أي في فعل التمويه وفاقا للنهاية والمغني (قوله بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب ما يشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه وقوله بعد تسليمه إشارة إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا يشمل التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لامكان فصلها من غير نقص سم (قوله كما يأتي) عبارته في الزكاة ولامكان فصلها أي التحلية مع عدم ذهاب شئ من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام لكن قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلة الحرب حصل منه شئ أو لا على خلا ف ما مر في الآنية وقد يفرق بأن هنا حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافه ثم اه‍ والذي
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست