حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
محترزه بقوله الآتي أما المشكل شيخنا (قوله وإن تعددا) أي الذكر والقبل عبارة المغني ولو مخرج الولد أي أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد فرجين يبول بأحدهما وتحيض بالآخر وإن بال بأحدهما وحاض به فقط اختص الحكم به اه‍ (قوله نعم لما تحققت الخ) قال في الروض وينقض الخارج من أحد ذكرين يبولان قال في شرحه فإن كان يبول بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء بالخارج من كل منهما فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما انتهى وهل يجري تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا اختص النقض بالأصلي وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق وإن كان يبول بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا بل البول بهما دليل أصالتهما م ر اه‍ سم عبارة ع ش فائدة: لو خلق له فرجان أصليان نقض الخارج من كل منهما أو أصلي وزائد واشتبه فلا نقض بالخارج من أحدهما للشك ولا نقض إلا بالخارج منهما معا فلو انسد أحدهما وانفتح ثقبة تحت المعدة فلا نقض بالخارج منها لأن انسداد الأصلي لا يتحقق إلا بانسدادهما معا وينقض الخارج من الفرج الذي لم ينسد لأنه إن كان أصليا فالنقض به ظاهر وإن كان زائدا فهو بمنزلة الثقبة المنفتحة مع انسداد الأصلي فالنقض به متحقق سواء كان زائدا أو أصليا بخلاف الثقبة اه‍ (قوله حكم منفتح الخ) أي وسيأتي أنه لا ينقض خارجه إذا كان الأصلي منفتحا (قوله أو بللا) ضبب بينه وبين قوله ولو ريحا سم عبارة الكردي عطف على ريحا وكذا قوله أو وصل وقوله أو خرجت اه‍ لكن في عطف الأخيرين نوع تسامح (قوله خلافا لمن وهم فيه) عبارته في شرح الارشاد والأوجه أنه لو رأى على ذكره بللا لم ينتقض وضوءه إلا إذا لم يحتمل طروه من خارج خلافا للغزي كما لو خرجت منها رطوبة وشك في أنها من الظاهر أو الباطن اه‍ سم على المنهج ولا يكلف إزالتها أي وإن أدى ذلك إلى التصاق رأس ذكره بثوبه لأنا لم نحكم بنجاستها ع ش (قوله يقينا) معمول لكانت (قوله وإلا فلا) يدخل فيه الشك سم قول المتن (أو دبره) وتعبيره أحسن من تعبير أصله والتنبيه بالسبيلين إذ للمرأة ثلاث مخارج اثنان من قبل وواحد من دبر ولشموله ما لو خلق له ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما وكذا لو خلق للمرأة فرجان نهاية ومغني قوله (وهو) أي الباسور (داخل الدبر الخ) جملة حالية قوله (إذا خرجت) ينبغي أو زاد خروجها سم (قوله حال خروجها أي بعده إما حال وقوع الخروج فينبغي عدم صحة الوضوء فتأمله وقوله ثم أدخلها
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست