فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
الصلح على الانكار، وإن فرض صدق المدعي، خلافا للأئمة الثلاثة. نعم، يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الانكار، ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر.
(فرع) يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع، ولو لعموم النفع للمسلمين، كبناء دكة، وإن لم يضر فيه، ولو لذلك أيضا، وإن انتفى الضرر حالا، أو كانت الدكة بفناء داره. ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه بل يكره.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست