فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
بناته (ص) أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة: وكره إخلاؤه عن ذكره. وقد يجب لعارض: كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. (وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول،
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست