فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
أول من وقف في الاسلام. وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف، وقال لو سمعه لقال به. (صح وقف عين) معينة (مملوكة) ملكا يقبل النقل (تفيد) فائدة حالا أو مآلا:
كثمرة، أو منفعة يستأجر لها غالبا (وهي باقية) لأنه شرع ليكون صدقة جارية وذلك كوقف شجر لريعه وحلى للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور، لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه. والمطعوم، لان
(١٨٨)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست