فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦
وضال، ومغصوب، لغير قادر على انتزاعه، وكذا سمك بركة شق تحصيله.
(مهمة) من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته، أو مال أجنبي فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر، وفي العبادات بذلك، وبما في ظن المكلف. ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق: بطل طهوره، وإن بان مطلقا، لان المدار فيها على ظن المكلف.
وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج، والابراء، وغيرهما. فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق،
(١٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست