فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
بخلافه. ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا، فأقام بها ورجع في الثالث، ضمنها فيه فقط، لأنه استعملها فيه تعديا. ولو اكترى عبدا لعمل معلوم، ولم يبين موضعه، فذهب به من بلد العقد إلى آخر، فأبق: ضمنه مع الأجرة.
فرع: يجوز لنحو القصار حبس الثوب، كرهنه، بأجرته حتى يستوفيها. (ولا أجرة) لعمل: كحلق رأس،
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست