فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية عدل واحد، ولو مستورا هلاله بعد الغروب، إذا شهد بها عند القاضي، ولو مع إطباق غيم، بلفظ: أشهد أني رأيت الهلال، أو أنه هل. ولا يكفي: قوله: أشهد أن غدا من رمضان. ولا يقبل
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست