فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
(و) صرفها بعد القريب إلى (جار، أفضل) منه لغيره. فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد: أفضل من الجار الأجنبي، (لا) يسن التصدق (بما يحتاجه)، بل يحرم بما يحتاج إليه: لنفقة، ومؤنة. من تلزمه نفقته يومه وليلته، أو لوفاء دينه - ولو مؤجلا، وإن لم يطلب منه - ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لأن الواجب
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست