فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
- بل ينبغي أن لا يأنف من التصدق بالقليل. والتصدق بالماء أفضل: حيث كثر الاحتياج إليه - وإلا فالطعام. ولو تعارض الصدقة حالا، والوقف. فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى، وإلا فالثاني لكثرة جدواه.
قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي، وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول، لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا وينبغي - للراغب في الخير - أن لا يخلي (كل يوم) من الأيام من الصدقة (بما تيسر) وإن قل، وإعطاؤها (سرا) أفضل منه جهرا. أما الزكاة: فإظهارها أفضل - إجماعا - (و) إعطاؤها (برمضان): أي فيه - لا سيما في عشره
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست