فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
لا يجوز تركه لسنة، وحيث حرمت الصدقة بشئ لم يملكه المتصدق عليه - على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى. لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه. والمن بالصدقة حرام محبط للاجر كالأذى.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست