فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
ودون تراب لم يدخل في وقفه. قيل: ودون حصره، لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما هو ظاهر. اه‍.
ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به، وإن أرصد لازالته من يقوم بها بمعلوم، كما اقتضاه إطلاقهم. ويحرم بول فيه ولو في نحو طشت. وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث. ورمي نحو قملة فيه ميتة وقتلها في أرضه وإن قل دمها، وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية، فظاهر فتاوي النووي حله، وظاهر كلام الجواهر تحريمه، وبه صرح ابن يونس. ويكره فصد وحجامة فيه بإناء، ورفع صوت، ونحو بيع وعمل صناعة فيه.
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست