فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني، فيسجد له. أما نقل الفعلي فيبطل تعمده. وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل، كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده. (ولسهو ما يبطل عمده لا هو) أي السهو.
كتطويل ركن قصير، وقليل كلام، وأكل، وزيادة ركن فعلي، لأنه (ص) صلى الظهر خمسا وسجد للسهو.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست