فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
التي شرع فيها، لم تصح، كما في المجموع والروضة. وتمييز فروضها من سننها.
نعم، إن اعتقد العامي، أو العالم على الأوجه، الكل فرضا صحت، أو سنة فلا. والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى.
فصل في صفة الصلاة ( أركان الصلاة) أي فروضها: أربعة عشر، بجعل الطمأنينة في محالها ركنا واحدا.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست