فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
- أي البول والغائط -. (و) كره صلاة في طريق بنيان لا برية، وموضع مكس، و (بمقبرة) إن لم يتحقق نبشها، سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه، كما نص عليه في الام. وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما. وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله، وفي أرض مغصوبة.
وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب، وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة. وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا. ورجحه الغزي. قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست