مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
أو نكحت) أي الأنثى أجنبيا، (فالحق للآخر) فقط ولا تخيير لوجود المانع به، فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير. (ويخير) المميز أيضا عند فقد الأب أو عدم أهليته (بين أم وجد) أبي أب وإن علا، لأنه بمنزلة الأب لولادته وولايته. والجدة أم الام عند فقد الام أو عدم أهليتها كالأم فيخير الولد بينها وبين الأب. (وكذا أخ أو عم) أو غيرهما من حاشية النسب مع أم تخير بين كل وبين الام في الأصح، لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي كالأصول. (أو أب مع أخت أو خالة في الأصح) لأن كلا منهما قائم مقام الام. والثاني: تقدم في الأوليين الام وفي الآخرين الأب.
تنبيه: سكت المصنف عن ابن العم مع الام، وعبارة الروضة: ومثل الأخ والعم وابن العم في حق الذكر، والام أولى منه بالأنثى، ونقله الرافعي عن البغوي وأقره. وهو الذي في المهذب، وتعليق البندنيجي وجرى عليه ابن المقري في روضه، وهو المعتمد وإن أطلق كثير في ذلك وجهين بلا تفصيل بين الذكر والأنثى. واقتضى كلامهم أنه لا فرق بينهما في التخيير، وصرح به الروياني وغيره، وظاهر إطلاق الكتاب وأصله والروضة وأصلها جريان الخلاف بين الأخت والأب من أي جهة كانت. قال الأذرعي ومن تبعه: وهو ظاهر في الشقيقة وفي الأخت من الام لادلائها بالام، أما الأخت للأب فلا، وصرح به الماوردي. (فإن اختار) المميز (أحدهما) أي الأبوين أو من ألحق بهما كما ذكر، (ثم) اختار (الآخر حول إليه) لأنه قد يظهر له الامر بخلاف ما ظنه، أو يتغير حال من اختاره أولا، ولان المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر، لأنه قد يقصد مراعاة الجانبين.
تنبيه: ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما، وهو ما قاله الإمام، لكن الذي في الروضة كأصلها: إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الام كما قبل التمييز، وهذا ظاهر. وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ولا أنثيين كأخوين وأختين، ونقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي، ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما. وهو كما قال شيخنا أوجه، لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى. (فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه) ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم، وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة.
تنبيه: هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ قال في الكفاية: الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي الأول. (ويمنع) الأب (أنثى) إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز، والام أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها.
تنبيه: سكت عن الخنثى، والظاهر أنه كالأنثى. وظاهر كلامه أنه لا فرق في الام بين المخدرة وغيرها، وهو كذلك وإن بحث الأذرعي الفرق. وظاهر كلامه أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه وخرج بزيارتها عيادتها، فليس له المنع منه لشدة الحاجة إليها. (ولا يمنعها) أي الام (دخولا عليهما) أي ولديها الذكر والأنثى، أو الخنثى، وفي بعض النسخ: عليها أي الأنثى (زائرة) لأن في ذلك قطعا للرحم، لكن لا تطيل المكث. وعبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولها على ولدها. وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم. وبه أفتى ابن الصلاح، فقال: فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها اه‍. وهذا هو الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك. (والزيارة) على العادة (مرة في أيام) أي يومين فأكثر لا في كل يوم، نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن يدخل كل يوم كما قاله الماوردي.
تنبيه: نصب مرة على المصدر، وقال الفارسي: على الظرف. (فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما) لأنها
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460