مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
(وتقدم) قطعا (أخت) من أي جهة كانت (على خالة) لأنها أقرب منها. وتقدم (و) (خالة على بنت أخ و) بنت (أخت) لأنها تدلي بالام بخلافهما. (و) تقدم (بنت أخ و) بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم.
تنبيه: سكت المصنف عن الترتيب بين بنت الأخت وبنت الأخ، والمقدم منهما بنت الأخت. (و) تقدم (أخت من أبوين على أخت من أحدهما) لأن شفقتها أتم، لاجتماعها مع المحضون في الصلب والرحم فهي أشفق.
(والأصح) وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص في الجديد، والقديم لا، كما يوهمه كلام المتن من تفريع هذا وما قبله على القديم، (تقديم أخت من أب على أخت من أم) لاشتراكها معه في النسب ولقوة إرثها فإنها قد تصير عصبة.
والثاني، عكسه، لأنها تدلي بالام فتقدم على من يدلي بالأب. (و) الأصح تقديم (خالة) لأب (وعمة لأب عليهما لام) لقوة الجهة كالأخت. والثاني: عكسه، لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا. (و) الأصح (سقوط كل جدة لا ترث) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الام لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فأشبهت الأجانب. والثاني: لا تسقط لولادتها، لكن تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها.
تنبيه: قال الشيخان: وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم يدلي بذكر لا يرث، كبنت ابن البنت وبنت العم للام اه‍. فإن قيل: كون بنت العم محرما ذهول. أجيب بأنها معطوفة على كل محرم لأنها معطوفة على بنت ابن البنت كما توهمه من قال إنه ذهول، وقال إن هذه ليست بمحرم. (دون أنثى) هو في حيز الأصح أيضا، ومعناه النفي، أي والأصح سقوط كل جدة لا ترث لا سقوط كل أنثى. (غير محرم كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم، لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن إلى التربية بالأنوثة. والثاني: لا حق لهن كالجدات الساقطات. وأجاب الرافعي عن الأول بأن الجدة الساقطة تدلي بغير وارث بخلاف هؤلاء. واعترض بأنه ليس في هؤلاء من يدلي بوارث غير بنت العم العصبة، ولذلك قال الأسنوي: وترجيح استحقاق بنت الخال الحضانة لا يستقيم مع ما تقدم لادلائها بذكر غير وارث، وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة لها بخلاف بنت الخالة والعمة فإنها تدلي بأنثى، وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث اه‍. وقد يجاب بأن بنت الخال لما كان بينها وبين المحضون محرم قريب، وهو الخال، ثبت لها الحضانة بخلاف الجدة الساقطة لبعدها، والتقرب له شفقة فثبتت لها الحضانة لذلك. ثم رأيت شيخي أجاب بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لا قربا في النسب فانتقلت الحضانة عنها، وفي بنت الخال تراخى النسب فلم يؤثر كونها لم تدل بوارث بنسب، وتقدم بنت المحضون عند فقد أبويه على الجدات. ثم شرع في القسم الثاني، وهو محض الذكور، وهم أربعة أصناف: محرم وارث، ووارث غير محرم، ومحرم غير وارث، وليس بمحرم ولا وارث، مبتدئا بأولها، فقال:
(وتثبت) الحضانة (لكل ذي محرم وارث) كالأب والجد وإن علا، والأخ لأبوين أو لأب، والعم كذلك، لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية. (على ترتيب الإرث) عند الاجتماع، فيقدم أب ثم جد وإن علا، ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذا، فالجد هنا مقدم على الأخ، فلو قال المصنف ترتيب ولاية النكاح لكان أولى. (وكذا) ذكر وارث (غير محرم كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح) لوفور شفقته بالولاية. والثاني: لا، لفقد المحرمية، وهذا هو الصنف الثاني. فإن قيل: كلامه يشمل المعتق فإنه وارث غير محرم مع أنه لا حضانة له. أجيب بأن تمثيله بابن العم فيه إشارة إلى اعتبار القرابة في الحاضن. (ولا تسلم إليه مشتهاة) حذرا من الخلوة المحرمة، (بل) تسلم (إلى ثقة يعينها)
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460