مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه. (والثاني) وهو مقابل قوله: فالأصح أقربهما أن تعتبر أولا، (بالإرث ثم القرب) بعده فيقدم الوارث البعيد على غير القريب، فإن استويا في الإرث قدم أقربها.
تنبيه: الخلاف في أصل المسألة طريقان، والطريقة الأولى هي المشهورة، ولما كانت طرق الأصحاب قد تسمى وجوها صح تعبير المصنف عنها بالأصح. (والوارثان) على كل من الطريقين كما في المحرر إذا استويا في أصل الإرث دون غيره كابن وبنت، هل (يستويان) في قدر الانفاق (أم يوزع) الانفاق بينهما (بحسبه) أي الإرث؟ (وجهان) وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري. والأول أوجه كما جزم به في الأنوار، وهو قياس ما رجحه المصنف فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهما كما سيأتي قريبا. وهذا هو الموضع الثاني بلا ترجيح كما مر التنبيه عليه في صلاة الجماعة، ولا ثالث لهما إلا ما كان مفرعا على ضعيف. (ومن له أبوان) هو من تثنية التغليب، أي أب وأم (فعلى الأب) نفقته صغيرا كان أو كبيرا، أما الأولى، فلقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * وأما الثاني فاستصحابا لما كان في الصغر، ولعموم حديث هند. (وقيل) النفقة (عليهما البالغ) لاستوائهما في القرب، وإنما قدم الأب في الصغر لولايته عليه وقد زالت. وهل يسوى بينهما أو يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث؟ وجهان، رجح المصنف منهما الثاني.
تنبيه: محل الخلاف فيما إذا كان الولد البالغ غير معتوه، وإلا فكالصغير وأبو الأب مع الام كالأب على الأصح.
(أو) كان للفرع (أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب) منهم، فالأقرب تلزمه النفقة لما مر من أن القرب أولى بالاعتبار (وإلا) بأن لم يدل بعضهم ببعض (فبالقرب) يعتبر لزوم النفقة، (وقيل: الإرث) على الخلاف المتقدم في طرف الفروع، (وقيل: بولاية المال) لأنها تشعر بتفويض التربية.
تنبيه: المراد بولاية المال كما في الروضة وأصلها الجهة التي تفيدها، لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة، وعلى هذا ففي كلام المصنف مضاف محذوف. (ومن له أصل وفروع ففي الأصح) تجب النفقة (على الفرع وإن بعد) كأب وابن ابن لأن عصوبته أقوى، وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته. والثاني: أنها على الأصل استصحابا لما كان في الصغر. والثالث: أنها عليهما لاشتراكهما في البعضية. ثم شرع في القسم الثاني من اجتماع الأقارب، فقال:
(أو) له (محتاجون) من النوعين أو أحدهما مع زوجة أو زوجات، فإن قدر على كفاية كلهم فواضح، أو فإنه (يقدم) منهم (زوجته) بعد نفسه، لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان كما مر. (ثم) بعد نفقتها يقدم (الأقرب) فالأقرب، فيقدم بعد زوجته ولده الصغير لشدة عجزه، ومثله البالغ المجنون، ثم الام لذلك، ولتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية، ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد وإن علا، ولو كان الولد صغيرا والأب مجنونا أو زمنا فهما سواء كما بحثه البلقيني، وتقدم ماله تعلق بذلك في زكاة الفطر. (وقيل): يقدم (الوارث) على الخلاف المتقدم في الأصول وعلى الأول لو كان الابعد زمنا قدم على الأقرب لشدة احتياجه. ولو استوى اثنان في درجة كابنين أو بنتين أو ابن وبنت صرف إليهما بالسوية. وتقدم بنت ابن علي بنت لضعفها وعصوبة أبيها. وإن كان أحدهما في هذه الصور الأربع رضيعا أو مريضا ونحوه قدم لشدة احتياجه. وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأبي الأب مع أبي الام قدم منهما العصبة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة، ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم، (وقيل: الولي).
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460