مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
تنبيه: أفهم قوله: لم يقع عدد وقوع واحدة، وهو كذلك، لأن الواحد ليس بعدد. (فإن قال مع ذلك) القول أو الإشارة (هكذا طلقت في) إشارة أصبع طلقة، وفي إشارة (إصبعين طلقتين، وفي) إشارة (ثلاث) من الأصابع (ثلاثا) وإن لم ينو، لأن الإشارة بالأصابع في العدد بمنزلة النية، وفي الحديث: الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وخنس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة وعشرين. فدل على أن اللفظ مع الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد.
تنبيه: لا بد أن تكون الإشارة مفهمة للطلقتين أو الثلاث كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها، وإلا فقد يعتاد الانسان الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام فلا يظهر الحكم بوقوع العدد إلا بقرينة، قاله الإمام وأقراه. ولو قال بعد ذلك: أردت واحدة لم يقبل. وخرج بقوله: مع ذلك ما لو قال: أنت هكذا وأشار بأصابعه الثلاث ولم يقل:
طالق فإنها لا تطلق وإن نوى الطلاق كما في زيادة الروضة، لأن اللفظ لا يشعر بطلاق. (فإن قال: أردت بالإشارة) بالثلاث الإصبعين (المقبوضتين، صدق بيمينه) ولم يقع أكثر من طلقتين لاحتمال الإشارة بهما، فإن قال: أردت إحداهما لم يصدق لأن الإشارة صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها. ولو عكس فأشار بأصبعين، وقال: أردت بالإشارة الثلاث المقبوضة صدق بطريق الأولى لأنه غلظ على نفسه. ولو كانت الإشارة بيد مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي. ولو قال: أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يكن شيئا، ذكره الماوردي وغيره. ولو قال: أنت طالق أشار بأصبعه، ثم قال: أردت بها الإصبع دون الزوجة لم يقبل ظاهرا قطعا ولم يدين على الأصح. ثم أشار بفروع من فروع ابن الحداد، (و) هو ما (لو قال عبد) لزوجته: (إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، وقال) له (سيده: إذا مت) أنا (فأنت حر، فعتق) كله (به) أي بموت سيده، (فالأصح أنها لا تحرم) عليه الحرمة الكبرى، (بل له الرجعة) في عدتها (وتجديد) النكاح بعد انقضائها (قبل زوج) آخر، لأن وقوع الطلقتين وعتق العبد معلقان معا بالموت فوقعا معا، والعتق كما لا يتقدم الطلاق لم يتأخر. فإذا وقعا معا غلب جانب الحرية لتشوف الشارح إليها فكان العتق مقدما. والثاني: تحرم فلا تحل له إلا بمحلل، لأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق. وخرج بعتق جميعه ما لو عتق بعضه بأن لم يخرج من الثلث ولم يجز الوارث فإنها تبين بالطلقتين لأن المبعض كالقن في عدد الطلقات.
تنبيه: لا تختص المسألة بموت السيد بل يجري الخلاف في كل صورة تعلق عتق العبد به. ووقوع طلقتين على زوجته بصفة واحدة، كما لو قال العبد: إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين، وقال السيد: إذا جاء الغد فأنت حر فإذا جاء الغد عتق وطلقت طلقتين ولا تحرم عليه قطعا، لأن العتق سبق وقوع الطلاق. ولو علق السيد عتقه بموته وعلق العبد الطلقتين بآخر جزء من حياة سيده ثم مات سيده انقطعت الرجعة، واشترط المحلل قطعا لتقدم الطلاق على العتق.
ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق، وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دين، لأنها بموته تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا، أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجارة الوارث العتق. (ولو نادى إحدى زوجتيه) مثلا كحفصة (فأجابته الأخرى) كعمرة (فقال) لها (أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة) جزما لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها. (وتطلق المجيبة في الأصح) لخطابها بالطلاق. والثاني: لا، لانتفاء قصدها وخرج بيظنها ما لو علم أن المجيبة غير المناداة، فإن قصد طلاقها طلقت فقط أو المناداة وحدها حكم بطلاقها، أما المناداة فظاهرا وباطنا وأما المخاطبة فظاهرا ويدين. (ولو علق) طلاقها بغير كلما (بأكل رمانة) ك‍ إن أكلت رمانة فأنت طالق، (وعلق)
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460